أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
09-08-2014, 01:45 AM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا،
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إخراج زكاة الفطر نقدا وإعطاءها البنت المزوجة هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً, وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة, علماً بأن دخل زوجها لا يكفيهم؟ ليس له إخراج أن تكون نقداً، الزكاة من الطعام، الرسول فرضها طعاماً، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير،صاعاً من زبيب، صاعاً من أقط، صاعاً من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعاماً عند جمهور أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقداً، ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيراً يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة أما إن أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة الذي عمه الفقير الذي مو عنده في بيته، مستقل وأعطاه لا بأس للفقير. http://www.binbaz.org.sa/mat/13896 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|