أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
02-04-2014, 09:06 AM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
وهي محرمة، لا تلبس القفازين, ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها،
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم لبس المحرم الشراب إذا كان الإنسان محرماً ثم فسخ الشراب ثم لبسه, وكان هذا في الإحرام، فما حكم ذلك؟ المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين, ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب, أو ... أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرماً لا يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في هذه إحرامها في الحج والعمرة لا بأس عليها. http://www.binbaz.org.sa/mat/20413 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|