للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتــــــدى السلع و العملات والنفط



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-05-2009, 05:15 PM   #11
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

فتوى الشيخ السعدي بالجواز

بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:15 PM   #12
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

فتوى الشيخ المفتي آل الشيخ بالجواز

بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:16 PM   #13
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

فتوى الشيخ داغي بالجواز

بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:16 PM   #14
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

فتوى الشيخ الماجد بالجواز

بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:17 PM   #15
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

فتوى الشيخ العليوي بالجواز

بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:17 PM   #16
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

فتوى الشيخ القرضاوي بالجواز

بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:18 PM   #17
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

الآن نناقش الموضوع بكل هدوء ونتطرق إلى مسائل الشبه الشرعية وإلى كيفية فهم المسألة وسأستعين ببعض ما بحثه أخواني من طلبة العلم المجتهدين في منتديات أخرى ومنهم الأخ الفاضل / عارف البخات وأخونا / الوافي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .. وليس هذا النقاش بمحل فتوى لتجارة العملات.. وإنما هو نقاش نرغب فيمن يقرأه من المشائخ والعلماء أن يناقشونا حوله إن وصلهم ذلك الموضوع وجزى الله الجميع خير الجزاء
==========

بسم الله .. والحمدلله .. والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للآتى كى تعم الفائده:

1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسأله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مسأله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه

2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

3- من خلال القراءة المتعدده، ومن خلال السؤال والنقاش للكثير من اهل العلم، فقد وجدنا حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولائنا لعلمائنا الافاضل حفظهم الله جميعا

4- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مسأله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

5- من خلال البحث فى هذا الموضوع، وجدنا ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش آراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله



يتبع..
بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:19 PM   #18
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

الشبه الأولى لدى المحرمين للمعاملة

العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)



لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!


دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي

حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

=====
هذا جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
والشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
ومايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر واجازته له مع حصول (المنفعة) ايضا



====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
وعلى راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله

وقد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا



====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
وقد اجاز فضيلته العمل بالهامش واخذ العموله عليه كذلك



====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) واجاز كل قسم بشروطه المذكوره



====
وهذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
وقد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات وتسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر
وقد اجازوا ذلك، واجازوا اخذ العموله بناء عليه



====
واخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق
وبناء عليه، فيجوز التعامل به، ويجوز اخذ الاجر المحدد والمعلوم مسبقا على ضوءه

بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:20 PM   #19
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

الشبه الثانية لدى المحرمين
اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط

بالإمكان المتاجرة بالعملات عن طريق أي بنك أو أي صراف وبدون (Margin) وسيأخذوا فرق البيع والشراء أيضاً، إذا كان العميل يملك 200 ألف دولار فبإمكانه الشراء نقداً (CASH) والبيع نقداً (CASH) وبهذا لا يخاطر كثيراً ويعمل بماله فقط ، وإذا أراد الحصول على تسهيل فيستطيع أن يحصل على 400 ضعف ماله أي 80 مليون دولار يتاجر بها وبالتالي يرفع نسبة المخاطرة 400 مرة ويزيد نسبة الربح 400 مرة وأؤكد أنه من غير الملزم أخذ التسهيل

وبالنسبة لاشتراط البيع والشراء عن طريق شركة وساطة
فهوأمر طبيعي جداً أن نشتري من وسيط لأنه سيكون حاصل على ترخيص من الحكومة لضمان حقوق العملاء وأضف لهذا قدرة الوسيط على تغطية المبالغ التي يتاجر بها العميل -( المثال في الأعلى / الــ 80 مليون دولار هامش متاح للعميل الذي يملك 200 ألف دولار )-
توضيح " لو أن شركة -(غير مرخصة)- يتاجر عبرها عميل فتح 500 عقد شراء على اليورو و ربحت الصفقة 100نقطة يعني ربح العميل 500 ألف دولار " الآن : لو أن الوسيط لم يقم بالشراء الحقيقي لليورو سيدفع نصف مليون من أمواله وعند امتناعه عن الدفع سيتضح أنه غير مرخص وبالتالي ضاع حق العميل .

الشركات المرخصة يستطيع العميل أن يقاضي الشركة إذا لم تقم بأداء حقه ، بينما الشركات الغير مرخصة لا يستطيع العميل أن يقاضيها لأخذ حقه
بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 05:21 PM   #20
بن فريحان
بن فريحان
 
تاريخ التسجيل: Sep 2004
المشاركات: 590

 
افتراضي

الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات

عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله



إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا
بن فريحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:52 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.