أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
22-08-2005, 12:57 AM | #11 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43
|
المادة 225
تبقى لاجهزة الشركة اختصاصاتها المقررة لها في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. ويبقى للشريك حق الاطلاع على وثائق الشركة المقررة له في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها. المادة 226 لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب اعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية وفقا لأحكام المادة 223 ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب اعمال الشركة او ضد المديرين او اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات بسبب اعمال وظائفهم. الباب الثاني عشر المادة 227الشركات الأجنبية مع عدم الاخلال بأحكام نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية او بالاتفاقات الخاصة المعقودة مع بعض الشركاء تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في المملكة احكام هذا النظام فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. المادة 228 لا يجوز للشركات الأجنبية ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب تمثلها او ان تصدر او تعرض اوراقا مالية للاكتتاب او البيع في المملكة الا بترخيص من وزير التجارة وتخضع هذه الفروع او الوكالات او المكاتب لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله. واذا زاول الفرع او الوكالة او المكتب اعمالا قبل استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او في غيره من الأنظمة كان الأشخاص الذين اجروا هذه الأعمال مسؤولين عنها شخصيا وعلى وجه التضامن. الباب الثالث عشر المادة 229العقوبات مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين الف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يثبت عمدا في عقد الشركة او نظامها او في نشرات الاكتتاب او في غير ذلك من وثائق الشركة او في طلب الترخيص بتأسيس الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لأحكام هذا النظام وكل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة وجه دعوة للاكتتاب العام في اسهم او سندات على خلاف احكام هذا النظام وكل من عرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب لحساب الشركة مع علمه بما وقع من مخالفة. 3- كل من بالغ بسوء قصد من الشركاء او من غيرهم في تقييم الحصص العينية او المزايا الخاصة. 4- كل من اسس شركة تعاونية على خلاف احكام هذا النظام وكل عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات باشر عمله فيها مع علمه بما وقع من مخالفة. 5- كل مدير او عضو مجلس ادارة حصل او وزع على الشركاء او غيرهم ارباحا صورية. 6- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الأرباح او الخسائر او فيما يعد من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او اغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد اخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او عن غيرهم. 7- كل موظف حكومي افشى لغير الجهات المختصة اسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. 8-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ وعدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) كل مسؤول في شركة لا يراعى تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الأنظمة او القرارات. 9-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ وعدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28 هـ) كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة. 10-(كما اضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1387/2/12 هـ ) تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين 8 و 9 من مكافأة اعضاء مجلس ادارة الشركة وفقا لنص المادة 76 من هذا النظام. المادة 230 مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال سعودي ولا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي: 1- كل من خالف احكام المادة (12). 2- كل من يصدر اسهما او سندات قرض او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول على خلاف احكام هذا النظام. 3- كل مدير او عضو مجلس ادارة اهمل في موافات مصلحة الشركات بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة عوّق عمل مراقب الحسابات. المادة 231 في حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الباب الرابع عشر المادة 232هيئة حسم منازعات الشركات التجارية(1) الغيت بالمرسوم الملكي رقم م/63 تاريخ 1407/11/26هـ الباب الخامس عشر المادة 233احكام ختامية ( كما اضيفت بالمرسوم رقم م/23 تاريخ 1402/6/28 هـ) يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. المادة 234 تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع احكام هذا النظام. |
22-08-2005, 09:32 AM | #12 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 32
|
اخي ابراهيم
شكرا لك اسأل الله ان يجعل ماكتبته في موازين حسناتك |
11-10-2005, 04:02 AM | #13 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43
|
اخى ابو رانيا لا شكر على اقل واجب
وكل عام وانت بخير |
20-10-2005, 01:44 PM | #14 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,063
|
فعلا .. معلومات مهمة .. تشكر على ما كتبت
|
22-10-2005, 05:39 PM | #15 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43
|
اشكرك جدا جدا اخى الفاضل
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|