للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-08-2005, 12:51 AM   #1
ابورانيا
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 32

 

توضيح رسالة ماجستير عن الاكتتاب هام للأخ ibrahimkhalil

احد الأخوة يبحث الآن رسالة ماجستير بعنوان
احكام الاكتتاب في الشركات المساهمة
ويطلب من الإخوة الأعضاء التعاون معه بما يجدونه من بحوث وفتاوى ودراسة على شبكة الإنترنت عن المواضيع الآتية:
الشركات المساهمة
الاكتتاب
تداول الأسهم
وأما بالنسبة للأخ ابراهيم فأرجو افادتنا بالضوابط المنظمة لتداول الأسهم الصادرة من مؤسسة النقد

والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه
ابورانيا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:41 AM   #2
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
سهم اخى ابو رانيا تحت امرك

: بعض المفاهيم عن شركات المساهمة الدولية

1- التمهيد

نستعرض فيما يلي الربط بين عقود التعاون بين الشركات الدولية التي يتم استخدامها في التجارة الدولية بالإضافة إلى بعض العقود المحددة. و نظرا" إلى أن هناك العديد من أشكال التعاون بين الشركات متعددة الجنسية فإننا سوف نشير إلى أكثرها استعمالا".

2- التعاون في سبيل تنفيذ العمل المشترك:

غالبا" ما يتطلب العمل في الخارج التعاون فيما بين شركتين أو أكثر من نفس البلد أو من بلدان مختلفة. و لكن في معظم الحالات يتطلب العمل التعاون فيما بين شركات تملك كل منها اختصاصا" محددا" و مختلفا" عن بعضها البعض. و كما جرت العادة يكون هذا التعاون فقط لأغراض التمويل و التنظيم. و يأخذ التعاون فيما بين الشركات الأشكال التالية:

أ- تتعهد الشركة بتنفيذ الأعمال ثم تقوم بتسليم أجزاء محددة من العمل إلى متعهدين: و في هذه الحالة فنحن لا نتكلم عن تعاون حقيقي بين شركتين، حيث أن المتعهد الرئيسي هو الذي يأخذ على عاتقه كافة الأخطار الناجمة عن تنفيذ العمل و هو المسؤول الوحيد عن العمل أمام الزبون الأجنبي. و لكن غالبا" ما تكون هذه العلاقة غير واضحة حيث أنه ينتج بعض المسائل المرتبطة بتنسيق الأعمال بين المتعهد الرئيسي و بقية المتعهدين: و كمثال على ذلك غالبا" ما يحاول المتعهد الرئيسي إعفاء المتعهدين من جزء من المسؤوليات بمواجهة الزبون الأجنبي، أو إذا لم يكن تنفيذ العقد قد تمّ بما يناسب مبدأ القوة القاهرة فهنا تنشأ مشكلة معرفة ما إذا كانت القوة القاهرة تبطل عمل المتعهدين أيضا".

ب- و يمكن للتعاون أن يأخذ شكل شركة أي دمج العديد من الشركات المهتمة بنفس العمل على شكل شركة مساهمة، و فيما بعد تدخل هذه الأخيرة في العقد مع الزبون الأجنبي. و مهما يكن فإن هذا الحل يعتبر إلى حد ما متضارب مع الضرورات المطروحة من قبل احتياجات التجارة الدولية، لأنه ينشأ من واقع بنية شركة المساهمة التي تبين أنها شديدة التعقيد و مكلفة بالنسبة إلى إدارتها بالإضافة إلى أن الزبون الأجنبي يتعامل عادة" مع الشركات التي تتحمل المسؤولية الغير محدودة.

ت- و يكون الحل الثالث هو بالدخول في اتفاقية اتحاد أو أي شكل مشابه لذلك، حيث يأخذ الأطراف على عاتقهم تنفيذ العمل بشكل جماعي لحساب الزبون الأجنبي. و هذا النوع من التعاون يستلزم عادة" مسؤولية مشتركة و غير محدودة تجاه الزبون الأجنبي حتى و لو كان شكلها القانوني واضح و ملموس عن طريق اتفاقية التعاون.

و يطرح هذا النوع من التعاون العديد من المشاكل التي لم يتم إيجاد إلا حل جزئي لها حتى الوقت الحاضر و هي: طرق التعاون بين الأطراف، و كيفية محاسبة الزبائن، و المشاكل المالية، أما الموضوع الأكثر تعقيدا" فهو مسؤولية الشركاء.

3- شركات المساهمة:

تظهر في العلاقات الدولية ضرورة شركات المساهمة المحدودة و شركات المساهمة ذات الأسهم العادية. و هي توضح أشكال التعاون فيما بين الشركات و التي تأخذ طابع مستمر هو عادة" شكل اتحاد فروع الشركات.

الطابع الأساسي الذي يغلب على شركة المساهمة هو أنها تتيح الاستفادة من شكل شركة المساهمة و لكن ليس ضمن السياق الذي يستند إليه المشرع الوطني. و هو الأمر الذي سيؤدي إلى نشوء تضارب محتمل فيما بين القواعد المطبقة بشكل طبيعي على الشركات و بين الحلول التي تم إيجادها خصيصا" بشأن شركات المساهمة. و تتم معالجة هذا التضارب عن طريق تزويد كل من عقد الشراكة و مذكرة الشراكة بعدد من القواعد الخاصة التي تتكيّف مع الاحتياجات الخاصة الناتجة عن الرقابة المشتركة مما يؤدي في الواقع إلى نشوء شركة يطلق عليها في الولايات المتحدة الاميركية اسم "التعاون الوثيق". و قد ظهرت كل هذه الوسائل لتؤدي إلى إعطاء شركات المساهمة نوع من الشخصية و هو في الحقيقة الأمر الذي أربك الحقوقيين في هذا السياق. ففي الواقع يتوجب على الحقوقيين معرفة القانون و التشريع المطبق على شركات المساهمة بشكل جيد (مع العلم أنها تختلف إلى حد بعيد بين دولة و أخرى) ليقوموا بتأسيسها على أن تكون أو لا تكون الشروط القانونية متناسقة مع الضرورات التنظيمية،هذا من جهة، و من جهة أخرى معرفة إذا كان الوضع ينتقص أم لا من قيمتهم. و عندما يستطيعون تمييز الحدود الموضوعة من قبل التشريعات الوطنية يتوجب عليهم البحث عن حلول للعقود التي يتم تنفيذها بالتوافق مع التشريعات المذكورة للوصول إلى المنفعة الخاصة للفوائد التي يأمل الشركاء في شركة المساهمة تحقيقها في الأحوال الخاصة. و هنا نستعرض المشاكل النموذجية التي تتم مواجهتها:

1- كيفية الموازنة فيما بين الرقابة المشتركة.

2- كيفية الحد من قابلية تحويل و نقل الأسهم.

3- تنظيم موضوع حل الشركة.

و الآن نستعرض هذه المواضيع بعمق أكبر.

أ- الرقابة المشتركة:

عند ذكر شركة المساهمة فنحن نتكلم عن شركة حيث كافة الشركاء، عادة" اثنين أو أكثر، (في سورية يتطلب تأسيس الشركة المساهمة خمسة شركاء مؤسسين) يشاركون في إدارتها، و حيث أن الشريك الذي يملك معظم الأسهم ليس بالضرورة هو الذي يحدد السياسة المتبعة في إدارة الشركة دون موافقة بقية الشركاء. فالطريقة الأكثر بساطة" هي أن يملك كل من الشركاء حصصا" متساوية تماما" فيصبح من السهل خلق مناخ تبعية متبادلة فيما بين الشركات حاملة الأسهم، و هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال اتفاقية خاصة توقع فيما بينهم. و على عكس ذلك، إذا كان أحد الشركاء يمتلك أغلبية الأسهم أو في حال تعدد الشركاء فإنه يمكن ممارسة الرقابة المشتركة عن طريق وسيلة خاصة تقوم على أن الشريك مالك أقلية الأسهم يمكنه المشاركة مباشرة" في القرارات التي تخص شركة المساهمة كما يمكنه ممارسة حق الفيتو في القرارات ذات الأهمية الأكبر. و بالتالي فمن الواضح أنه تمّ تعديل الأنظمة التقليدية للشركات تكيّفا" مع الحاجات الخاصة المطروحة من قبل نظام الرقابة المشتركة. فعلى سبيل المثال يكون حامل أقلية الأسهم هو صاحب الحق في تعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة، و أحيانا" يكون من المفروض خلق نظام تصويت داخل مجلس الإدارة يمكّن مالك الأقلية من نقض بعض القرارات عن طريق استخدام حق الفيتو. و في هذا السياق يتجه الأعضاء إلى إيجاد توافق بين الحاجتين المتعارضتين و هما: الحاجة لوجود إدارة سريعة و فعالة من جهة، و شمول كلتا الشركتين في أمور الإدارة من جهة أخرى. غالبا" يكون الحل بإحداث تقسيم للأدوار بين الشركات مالكة الأسهم و قوة الفيتو فيما يتعلق بالقرارات ذات الأهمية الكبرى.

ب- ضرورة بلورة التوازن الموجود:

من الواضح أنه عند تواجد التوازن فإنه يصبح من المؤكد عدم تعديل أي قرار من قبل جانب واحد من الشركاء. و يمكن الحصول على هكذا نتيجة عند إقامة نظام الأغلبية الذي لا يسمح بتعديل النظام الأساسي للشركة دون تصويت الأقلية. علاوة" على ذلك و فيما يتعلق بمجلس الإدارة سيكون اتجاه الشركاء نحو التقنية التي تحافظ على " التوازن النموذجي" حتى و لو خسرت الشركة بعضا" من أعضائها.

ج- كيفية الحد من قابلية تحويل و نقل الأسهم:

هناك حاجة ملحة أخرى تنتج في سياق الحديث عن شركة المساهمة و هي ضرورة منع الشركاء من أن يقوموا بنقل الأسهم إلى شخص ثالث دون موافقة بقية الشركاء. و هذه الضرورة هي النتيجة الطبيعية للعلاقة الخاصة الموجودة بين الشركاء، و لكن عمليا" تبدو بأنها متناقضة مع القواعد القانونية لشركات المساهمة و التي تسعى إلى تأمين الحرية الكاملة في عملية تداول الأسهم. بناء" على ذلك و رغم أن الحد من قابلية تحويل و نقل الأسهم هو أمر مقبول بشكل رئيسي و لكن هذا القبول يخضع لتقييم المشرع الوطني.

د- فقرات خاصة تتعلق بموضوع حل الشركة:

إن تميز شركات المساهمة بضرورة تدخل كافة الأعضاء في إدارتها هو العامل الأساسي لتعرضها لخطر عدم إيجاد حل للمناقشات التي تتم بشأن القرارات الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى حل الشركة. و حتى في حال قرر الشركاء حل الشركة فعليهم تجنب تقسيمها لأن هذا التصرف يؤدي إلى نتائج غير مقبولة من وجهة نظر اقتصادية حيث أنه يمكن أن يدمر مجموعة من العناصر التي ستسبب صعوبات تبقى في شركة المساهمة (و لنأخذ على سبيل المثال الشهرة التي اكتسبتها الشركة). في هذه الحالة يكون من الأفضل عدم حل الشركة و إنما تسليم زمام الأمور فيها إلى أحد الشركاء. و هكذا فإن مثل هذا "الانفصال" سوف يستلزم تحويل كافة الحصص العائدة لبقية الشركاء و لكن هذه العملية سوف تطرح بالمقابل العديد من المشاكل الشديدة التعقيد و التي تتعلق بشكل واضح في تحديد أسعار الأسهم. بناء" على ذلك ليكون عقد شركة المساهمة مدروس بشكل جيد يجب أن يتضمن كنوع من التقنية شرط قبول كافة الشركاء لنقاط محددة ( لنأخذ كمثال على ذلك إدراج حق بيع أو شراء الأسهم بسعر معين خلال فترة عقد الشركة).

و هكذا تتضح لنا صعوبة تكييف القانون التقليدي للشركات مع الحاجات المحددة لشركة المساهمة. و عموما" قد يقوم الشركاء بإدراج قواعد خاصة ضمن صك التأسيس ( كوضع تقنية تناسب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أن يكون المطلوب أن تكون أغلبية الشركاء من ذوي المواصفات المتميزة)، أو قد يوافقون على القواعد الخاصة بإدارة شركة المساهمة ضمن اتفاقيات منفصلة.

الاتفاقيات التي تتم خارج إطار الشركة بهدف تنظيم الإدارة الداخلية تقدم ميزة لم تكن في الحسبان و هي صياغة نصوص النظام الأساسي للشركة و بالتالي تجنب المناقشات المعقدة التي ستتم فيما بين الشركاء. في هذه الحالة يتم التأكيد على ضرورة الرجوع إلى نصائح الخبراء في القانون المحلي.

4- نقل التكنولوجيا:

إن عملية نقل التكنولوجيا ليست بمثابة ربح فقط بل تتعدى ذلك إلى كونها تزداد أهمية ضمن مجال التجارة الدولية. و من هذا المنظور يمكننا التمييز بين اتفاقيات الترخيص التقليدية (الخبرة) من جهة، و من جهة أخرى الأشكال الأكثر توسعا" لنقل التكنولوجيا (اتفاقيات الترخيص الخاصة بالتصنيع). و المقصود هنا باتفاقية الترخيص أن مانح الترخيص يعطي صاحب الرخصة الحق في الانتفاع من المعرفة التي يسيطر عليها مانح الرخصة لفترة محددة من الوقت و مقابل مبلغ نقدي.

إن ما يسمى بعقود نقل التكنولوجيا (TTC) أو الترخيص بالتصنيع يختلف قليلا" عن اتفاقية الترخيص التقليدية، و ذلك وفقا" لنطاق هدف كل منهما: ففي الواقع إن من يخطط لتصنيع منتج معين وفقا" لخبرة تقنية مملوكة من قبل شخص منتج يقوم بمطالبة هذا الأخير بأن يزوده بما هو ضروري لتحقيق الحصيلة المخطط لها. و هكذا نلاحظ أن الالتزامات تجاه الشخص مانح الترخيص تختلف من عقد لآخر بالتناسب مع حاجات صاحب الرخصة و رغبات مانح الترخيص. يمكن لعقد نقل التقنية أن يحتوي على مجموعة من الالتزامات التي تتوجب على مانح الترخيص، و في هذه الحالة يكون المفهوم الأول المتوجب أخذه بعين الاعتبار هو الأخطار التي يمكن لمانح الترخيص التعرض لها في حال نمو و تطور الشركة المنافسة. يمكن تجنب هذه المخاطرة من خلال تزويد صاحب الترخيص بالتقنية الأقل تطورا" أو عن طريق تحديد نطاق التصنيع أو البيع بالنسبة لصاحب الترخيص. في هذه الحالة يتوجب على مانح الترخيص التأكد من وجود نفس قوة التشريع في بلد صاحب الترخيص لأنه في حال كان التحديد المذكور غير قانوني بالنسبة لتشريعات هذا البلد يمكن لصاحب الترخيص أن يعلن عدم خضوعه لهذا الشرط لمخالفته القوانين في بلده بعد أن يكون مانح الترخيص قد أتمّ كامل الالتزامات المتوجبة عليه. لهذا السبب إذا لم تكن التقنية محمية بتسجيل براءة الاختراع فيكون صاحب الترخيص هو المستفيد بالدرجة الأولى من هذا العقد و بالتالي يتوجب على مانح الترخيص أن يقوم بتعزيز مكانته و وضعه بحذر شديد. و إذا كان يعتقد أن الحماية التي يتمتع بها غير كافية فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مكانته ( كأن يقوم بتوزيع الدفعات في الوقت المحدد أو أن يرفع سعر حق الامتياز).

هناك ناحية أخرى مثيرة للجدل في عقود نقل التكنولوجيا تربط بين أحكام هذا الموضوع، ففي الواقع عند الإطلاع على هذا العقد نجد أن صاحب الترخيص يحصل على ما هو ضروري للقيام بإنتاج حصيلة معينة مما يؤدي إلى تعرض وضع مانح الترخيص للخطر حيث أن الالتزام المترتب على هذا الأخير يتم تحديده نسبة" لتوقعاته و ليس على أساس أي معيار موضوعي. و في هذه الحالة يتوقع صاحب الترخيص أداء" يفوق توقعات مانح الترخيص، مما يؤدي إلى أخذ صاحب الترخيص حجة من ذلك لتعليق الدفع في حال كونه سيء النية. لذلك يكون من المفضل أن يتم تحديد كافة الالتزامات التي تقع على عاتق مانح الترخيص في الاتفاقية، بالإضافة إلى تجنب التعابير ذات المعنى العام. أما في حال إصرار صاحب الترخيص للحصول على ضمانة إضافية يمكن لمانح الترخيص أن يقترح عليه تضمين الاتفاقية نصا" يحتوي على إقرار صاحب الترخيص بأن الالتزامات الموجودة ضمن العقد هي كافية و ممكنة الأداء، أما في حال كون صاحب الترخيص لا يملك الخبرة اللازمة ضمن مجال معين فيتم أخذ الحصيلة المخطط لها.

و هناك مشكلة أخرى مختلفة و مع ذلك مرتبطة بموضوع الضمانة تتعلق بموضوع أداء المصنع. فعادة" ما يقوم مانح الترخيص بمنح عدد من الضمانات فقط في حال كون أداء المصنع يخضع لكامل رقابته، و على العكس من ذلك في حال لم يكن الاختبار يتم من قبل مستخدم شخصي لصاحب الترخيص أو يتم بمواد لا تخضع لشروط النوعية، عندها يتوجب على مانح الترخيص أن يرفض منح مثل هذه الضمانات أو على الأقل أن يتحقق من وجود هذه الشروط قبل منح الضمانة.

الجانب الأخير الذي نريد ذكره يرتبط بموضوع الدفع، فعادة" ما تكون الدفعات المتوجبة لمانح الترخيص مقسومة إلى دفعتين: مبلغ ثابت القيمة (المبلغ الإجمالي) يمكن أن يتم تقسيمه إلى عدة دفعات، و حق الامتياز و هو عادة" يحسب من إجمالي قيمة المبيعات. مع الأخذ بعين الاعتبار تجهيز المصنع أو الآلات التي تمّ إدخالها أخيرا" في عقد نقل التكنولوجيا و التي يتم دفعها بشكل منفرد. و يشترط لكي تعتبر الدفعات المستحقة مدفوعة أن تصل إلى بلد مانح الترخيص. و يقع على عاتق مانح الترخيص التحقق من النظام المالي المطبق في بلد صاحب الترخيص لتفادي "المفاجآت المالية" التي يمكن أن تخفف من قيمة الأرباح.

أنظمة تجميع رؤوس الأموال الأوروبية

الضمانات المصرفية الدولية:

في مجال العقود الدولية غالبا" ما يلجأ الخبراء إلى عقود الضمان حيث يحصل الزبون الأجنبي على تأكيد أنه في حال عدم قيام الطرف الثاني بالتنفيذ فهناك طرف ثالث (هو في العادة المصرف و أحيانا" تكون شركات التأمين هي التي تعطي الضمانة) هو الموكل بالدفع –بناء" على طلبه أو بناء" على تسليمه الوثائق التي تشير إلى الضمانة- لكامل المبالغ المحددة في نفس وثيقة الضمانة. في العقود الدولية نستطيع التمييز بين ثلاثة أنواع من الضمانات:

1- الكفالة الخاصة بالمناقصة: و هي عبارة عن الضمانات المطلوبة من الأشخاص الذين يقدمون العطاء في المناقصة، فهناك أشخاص يدخلون المناقصة ليعيقوا العطاءات الأخرى و لا تكون لديهم النية الحقيقية لتوقيع العقد، و في حال كون الشخص الذي ربح المناقصة لا يرغب بتوقيع العقد يدفع المبلغ المطلوب لتغطية الكفالة المطلوبة.

2- ضمانة الأداء: لضمان حسن أداء العقد و هكذا في عقود تجهيز المعامل يشترط على الشركاء ضمانة من هذا النوع تتفاوت قيمتها بين 5 إلى 10% من قيمة العقد.

3- الضمانة الخاصة بوفاء الدين: و التي تضمن إعادة السلفة التي تمّ أخيرا" استلامها من قبل الفريق الذي لم ينفذ العقد.

فكما نلاحظ بأن هذه الضمانات تكون مرتبطة اقتصاديا" بالالتزامات العقدية و تنفيذها. مع ذلك و من وجهة نظر قانونية فإن مثل هذه الضمانات لا تعتمد على العلاقة العقدية الارتباطية، و لكن فقط ضمن هذه الحالة نراها تختلف عن المؤسسة التقليدية للضمانات. لهذا السبب فنحن نتحدث من هذا المنطلق عن الضمانات المستقلة التي يتم توضيحها من واقع أن الضامن مقيد بالدفع بغض النظر عن التقلبات التي تطرأ على العلاقة العقدية الارتباطية، لأنه يكفي أن ينجز المستفيد متطلبات الضمانة (و هذا يشكل عمليا" نفس التقنية في الاعتمادات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية).

و من الواضح أن هذا لا يمنع الأطراف من وضع بعض الروابط في العلاقة العقدية الارتباطية, فعلى سبيل المثال يمكن أن يشترط على المستفيد عند حصوله على الضمانة أن يقوم بتقديم وثائق محددة، و في هذه الحالة تكون الغاية الوحيدة من تقديم هذه الوثائق التي من المفترض أن يكون التعرف عليها في غاية السهولة هي أن مانح الترخيص يجب أن يكون قادرا" على معرفة وقت سريان الدفعات المتوجبة على أساس المراسلات الرسمية بالوثائق الموجودة في الضمانة و الوثائق المقدمة.

و مع ذلك فالمستفيدين عموما" يفضلون ما يسمى بالضمانة عند أول مطالبة و التي تتطلب فقط مطالبة بسيطة للحصول على الأموال. و بهذا المجال يكون المستفيد محميا" من الدعاوى الممكنة (و التي لا مبرر لها) و التي يمكن للطرف الآخر أن يرفعها، على أن لا ننسى أن نذكر أن المستفيد يملك بذلك سلاحا" لم تتم الاستفادة منه بشكل صحيح حتى الآن. و في هذه الحالة يتوجب على المستفيد إعادة المال و لكن في معظم الدول تعتبر الطرق القضائية في غاية الصعوبة. و لمنع الإساءة فقد تبنت غرفة التجارة الدولية في عام 1978نظام القواعد الخاص بعقود الضمانات و وفقا" لهذا النظام إذا كان المستفيد يرغب في الحصول على الدفعة المحددة في الضمانة أو إذا كانت الضمانة لا تتطلب تقديم أية وثائق محددة يتم فصل الموضوع بحكم يحدد شرعية الضمانة. و لكن لم تلق محاولة محاربة الضمانة عند أول مطالبة النجاح ( من واقع أن قواعد عام 1978 لم يتم استخدامها من قبل المدراء التجاريين). و من واقع عدم فاعلية القواعد المذكورة فقد لجأت غرفة التجارة الدولية إلى توسيعها لتصبح نظام قواعد المطالبة بالضمانة الذي يحدد الإجراءات المتبعة في مجال التجارة الدولية. و قد اشترط نظام قواعد المطالبة بالضمانة 458 تحديد القواعد التي تكون لمصلحة كلا الطرفين. و نظرا" لخطر إساءة دفع الضمانة فقد أكدت غرفة التجارة الدولية مبدأ استقلال الضمانة عن العقد الارتباطي، و مع ذلك استنادا" إلى نص المادة 20 إضافة" للوثائق المطلوبة في الضمانة يجب أن تترافق المطالبة بالدفع مع بيان كتابي يؤكد أن المدين لا يؤدي التزاماته و من هذا المنظور فهو لا يستطيع أن يقوم بالإيفاء. إن هذه الفقرة –التي يمكن أن تصبح حيادية عن طريق وضع فقرة أخرى معاكسة لها- لا تمنع المستفيد من تحصيل الضمانة بإفراط و بهذه الحالة يعتبر أنه ارتكب نوع من التزييف. و لكن حتى في حال الضمانة عند أول مطالبة يستطيع من قام بإصدارها أن يدفع بإساءة الدفع. في الواقع هناك العديد من الدول التي تدرك إمكانية القيام بمطالبة المحكمة الوطنية باتخاذ بعض التدابير الخاصة المستعجلة و التي تمنع المصرف من دفع الضمانة. و نذكر أخيرا" أنه تمّ مؤخرا" إصدار ميثاق UNCITRAL للضمانات المستقلة و للاعتمادات من قبل UNCITRAL و الذي تمّ تبنيه من قبل UNGA في 11/12/1995.

اتفاقيات الالتزام بالسرية:

و ختاما" لا بد من أن نذكر اتفاقيات الالتزام بالسرية التي تستخدم عادة" من قبل الأطراف الذين يقومون بمناقشة عقد ما و خاصة" في سياق الاتفاقيات التي يحتاج فيها الأطراف إلى بعض المعلومات السرية لتقييم جدية العمل. فمثلا" في اتفاقية الترخيص بمنح خبرة يتوجب على الأقل على صاحب الترخيص الحصول على بعض جوانب تقنية مانح الترخيص قبل الدخول في العقد، كذلك المشتري لأكثرية سندات شركة ما يتوجب عليه الاطلاع على بعض المعلومات المتعلقة بالشركة التي ينوي شراءها، و كذلك الأمر بالنسبة للشخص الذي ينوي شراء بضائع معينة يتوجب عليه أخذ معلومات عن صفاتها و تصنيعها و نوعيتها قبل استيرادها إلى بلده. و تكون الغاية من اتفاقية الالتزام بالسرية هي التقليل من خطر قيام الشخص الذي اطلع على المعلومات و لم يدخل في العقد باستخدام هذه المعلومات. لكن من الجلي أن مثل هذه الاتفاقيات أثبتت عدم كفاءتها نظرا" لكونها محدودة و لأنه من الصعب إثبات أن الشخص الذي حصل على المعلومات سابقا" قد قام باستخدامها. و مع ذلك فإن وجود فقرة تشترط التحكيم عند حدوث المنازعات في الاتفاقية قد يكون سببا" في عدم الإخلال بالاتفاقية.

بإمكان بعض الاتفاقيات إكراه الطرف الذي تلقى المعلومات بعدم استعمالها كأن يفرض الطرف الذي كشف معلومة ما أن يتم شمل كافة الوثائق التي يحددها ضمن فقرة الالتزام بالسرية و هكذا يكون الطرف الآخر مقيدا" بعدم إفشاء حتى المعلومات التي كان مسبقا" على علم بها أو التي يمكن الحصول عليها بسهولة من أي كان، فمن هنا تتضح لنا ضرورة وضع فقرات تحدد مدى نطاق فقرة الالتزام بالسرية .
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:43 AM   #3
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

انواعالشركات

للشركات عدة معان وتقسيمات ولقد أخذت تتعدد صور الشركات في الوقت الحاضر،وفي هذه الإشراقة نحاول أن نوضح أنواع الشركات وصورها والله ولي التوفيق.

الشركة لغة: الاختلاط .

وفي الاصطلاح الفقهي: عقد بين المتشاركينفي رأس المال والربح.

والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتابقال تعالى:[ وإن كان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملواالصالحات وقليل ما هم ]. ومن السنة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: [ أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهماصاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ].

أقسام الشركة:

·
يقسم الفقهاء الشركة إلى شركة أملاك، وشركة عقود.

أولا: شركة الأملاك:

وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، وهي قسمان: اختيارية، أو جبرية.فالاختيارية مثل أن يوهب شخصان هبة أو يوصى لهما بوصية فيقبلاها، وهنا يكون الموهوبوالموصى به ملكا لهما جميعا على سبيل المشاركة.

أما الشركة الجبرية فهيالتي تثبت لأكثر من شخص جبرا دون اختيارهم أو أن يكون لهم أثر في إحداثها كما هو فيالميراث.

حكم هذه الشركة: لا يسوغ لا أحد من الشريكين التصرف بنصيب الآخردون إذنه لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.

ثانيا: شركة العقود:

وهي أن يعقد اثنان فاكثر عقدا على الاشتراك في المال وما ينتج عنه من ربح.وهي عدة أنواع:

1-
شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أنيتجرا فيه ، بالربح بينهما، ولا يشـترط فيهـا المساواة في المال ولا في التصرف ولافي الربح، ويكون الربح فيها بين الشريكين بحسب أسهمهم في رأس المال كما تكونالخسارة بحسب الأسهم كذلك، ولكل واحد من الشركاء التصرف فيما هو من مصلحة الشركةبالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه.

2-
شركة المفاوضة:

وهيالتعاقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في عمل. وتعتبر أوسع الشركات نطاقا ، إذ فيهايفوض كل واحد من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنـواع الشركة ، فيـبيعويشتري ويوكل ويضارب ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفقاعليه، والخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في المال.

3-
شركة الأبدان: وهي أنيتفق اثنان فاكثر على أن يقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهماحسب الاتفاق. وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين وغيرهم من أهل الحرف، وتصحهذه الشركة سواء اتحدت حرفتهم أم اختلفت، وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخرمنفردين ومجتمعين وتسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو الأعمال أو الصنائع أو التقبل.

4-
شركة الوجوه: وهي أن يشترك اثنان فاكثر في شراء سلعة بجاههما، ويبيعانها ، وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما، والخسارة كذلك تقسم بينهما بالتساوي.

5-
شركة المضاربة: تعريفها: المضاربة في اللغة : يسميها أهـل العراق مضاربةلأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها بغرض التجارة . ويسميها أهل الحجازالقراض فقيل هو مشتق من القطع. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلىالعامل ، واقتـطع له قطعة من الربح. وفي الاصطلاح: عقد بين طرفين على أن يدفعأحدهما ماله إلى الآخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب مايشترطانه. *الأصل في مشروعيتها: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وقد ثبت أن رسولالله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها ، وقـد كان معمولا بها قبلالإسلام ولما جاء الإسلام أقرها. *شروط المضاربة: يشترط لعقد المضاربة ما يأتي: 1-أن تكون بين مسلمين جائزي التصرف ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المالمن الكافر والعمل من المسلم. 2- أن يكون رأس المال معلوما. 3- أن يكون نصيب الطرفينمن الربح معلوما.وأن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح.

·
كما تقسمالشركات من الناحية القانونية والتجارية إلى: شركات الأشخاص وشركات الأموال:

1-
شركات الأشخاص: يقصد بشركات الأشخاص أو شركات الحصص، تلك الشركات التيتقوم أساسا على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، ومن ثم فهي تتكونعادة من عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم البعض بغية النهوض بالمشروعات الصغيرةومتوسطة الحجم. و شركات الأشخاص عدة أنواع هي: أ / شركة التضامن: وهي الشركة التيتتكون عادة من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة. منقبل تكوين الشركة. ب / شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من فريقين منالشركاء: فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة،وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأسالمال. ج / شركة المحاصة: هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمامالغير، تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاءباسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء.

2-
شركاتالأموال ( الشركات المساهمة ): شركات الأموال، هي شركات لا تقوم على الاعتبارالشخصي بل على الاعتبار المالي، ولا أهمية لشخصية الشريك، ولذلك تتمثل حصة الشريكفيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية ،كما أن وفاة المساهم أو إعساره أوإفلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة. وتعتبر شركة المساهمة النموذجالوحيد، لشركات الأموال كما أنها تمثل اليوم أحد معالم العصر الحديث، وأهم الأشكالالقانونية للشركات على الإطلاق، حيث أنها غزت جميع فروع الصناعة والتجارة، واستأثرتبالمشروعات الاقتصادية الكبرى. وذلك لما تتميز به من ضخامة رأس مالها مقارنةبالشركات الأخرى.

3-
الشركات المختلطة : يقصد بالشركات المختلطة تلكالطائفة من الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، نظرالقيامها على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي في آن واحد. أ / شركة التوصيةبالأسهم: هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولافي جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعةولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال. ب/ الشركة ذات المسئوليةالمحدودة: هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر ويكونون مسـؤولين عن ديونالـشركة بقـدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين.وتتميز هذه الشركات كونها أكثر أشكال الشركات ملاءمة للمشروعات الاقتصادية الصـغيرةوالمتوسطة حيث أنها تسمح للشركاء جميعا بتحديد مسئولية كل منهم بقدر حصتـه في رأسمال الشركة مع الاحتفاظ بالإدارة في ذات الوقت.

ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:50 AM   #4
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 مع تعديلاته
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 1385/3/17هـ
وبعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ.
نرسم بما هو آت:
اولا: 1- الموافقة على نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي




نظام الشركات

الباب الأول

احكام عامة
المادة 1

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.

المادة 2

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28) تسري احكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية: أ) 1- شركة التضامن، 2- شركة التوصية البسيطة، 3- شركة المحاصة، 4- شركة المساهمة، 5- شركة التوصية بالأسهم، 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة، 7- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، 8- الشركة التعاونية. ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ احد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام. ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.

المادة 3

يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من احكام هذا النظام ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال الا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها.

المادة 4

اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال كان الشريك مسؤولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او لاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت احكام عقد الايجار على الأمور المذكورة. واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق. واذا كانت حصة الشريك عملا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع الا اذا اتفق على ذلك.

المادة 5

يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.

المادة 6

لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على اسهم الشركة التعاونية.

المادة 7

يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحالة احكام المادة (9) ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.

المادة 8

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (106 و 205) لا يجوز توزيع انصبة على الشركاء الا من صافي الربح فاذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.

المادة 9

اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. (كما عدلت الفقرة الاخيرة بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.

المادة 10

باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها او ما يطرأ عليه من تعديل.

المادة 11

باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.

المادة 12

جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي. ويضاف الى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا انقضت الشركة وجب ان يذكر في الأوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفية.

المادة 13

فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر.

المادة 14

باستثناء شركة المحاصة، تتخذ كل شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.

المادة 15

مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة للشركة. 2- تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة او استحالة الغرض المذكور. 3- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم الى شريك واحد. 4- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. 5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 6- اندماج الشركة في شركة اخرى. 7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود اسباب خطيرة تبرر ذلك. وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها.

الباب الثاني

شركة التضامن
المادة 16

شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.

المادة 17

يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد او اكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فاذا اشتمل على اسم شخص اجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة. ومع ذلك يجوز للشركة ان تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها او توفي، اذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب او ورثه الشريك الذي توفي.





المادة 18

لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة (21). وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه.

المادة 19

اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.

المادة 20

لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وبعد اعذار الشركة بالوفاء.

المادة 21

على مديري الشركة، خلال ثلاثين يوما من تأسيسها، ان ينشروا ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات، وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري، ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار اليه

المادة 22

يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.

المادة 23

لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا ان يكون شريكا في شركة تنافسها اذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن او شركة توصية او شركة ذات مسؤولية محدودة. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.

المادة 24

لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.

المادة 25

تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت بالاجماع.

المادة 26

تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر الا بموافقته.

المادة 27

يجوز ان يعين الشركاء في عقد الشركة او في عقد مستقل مديرا او اكثر من بين الشركاء او من غيرهم، واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة، كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء. واذا اشترط ان تكون قرارات المديرين بالاجماع او بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط الا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة.
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:50 AM   #5
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

المادة 28

اذا لم يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كان لكل منهم ان ينفرد بالادارة على ان يكون لباقي الشركاء او لأي منهم الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

المادة 29

للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص. وله ان يتصالح على حقوق الشركة او ان يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.

المادة 30

لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: 1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 2- بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة. 3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات. 4- بيع متجر الشركة او رهنه.

المادة 31

لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.

المادة 32

يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة 33

اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب اغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر.

المادة 34

اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء والا كان مسؤولا عن التعويض ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.

المادة 35

تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.

الباب الثالث

شركة التوصية البسيطة
المادة 36

تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.

المادة 37

مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (17)، يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة ولا يجوز ان يتكون من اسم احد الشركاء الموصين فاذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص مع علمه بذلك اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا.

المادة 38

لا يجوز للشريك الموصى التدخل في اعمال الادارة الخارجية ولو بناء على توكيل، وانما يجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب هذا الاشتراك اي التزام في ذمته. واذا خالف الشريك الحظر المشار اليه كان مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن الديون التي تترتب على ما اجراه من اعمال الادارة، واذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها ان تدعو الغير الى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصى مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن ديون الشركة.

المادة 39

مع مراعاة الأحكام السابقة اذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. وفضلا عن ذلك تسري على شركة التوصية البسيطة من احكام شركة التضامن الأحكام الآتية: 1- الأحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل عنها المنصوص عليها في المادة (18). 2- احكام الشهر المنصوص عليها في المادتين(21 و 22) ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على اسماء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف كاف بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها. 3- الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد (23 و 24 و 25 و 26). 4- الأحكام المتعلقة بادارة الشركة والمنصوص عليها في المواد من (27 الى 34). 5- الأحكام المتعلقة باسباب الانقضاء والمنصوص عليها في المادة (35).

الباب الرابع

شركة المحاصة
المادة 40

شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر.

المادة 41

لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر صكوكا قابلة للتداول.

المادة 42

يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. واذا كانت الحصة عينا معينة بذاتها وشهر افلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد اداء نصيبه في خسائر الشركة. اما اذا كانت الحصة نقودا او مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة.

المادة 43

يحدد عقد الشركة المحاصة غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.

المادة 44

لا يجوز اشراك محاص جديد في نفس نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

المادة 45

يجوز اثبات شركة المحاصة بجميع الطرق، بما في ذلك البينة.

المادة 46

ليس للغير حق الرجوع الاّ على الشريك الذي تعامل معه، واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة اليه شركة تضامن واقعية.

المادة 47

تسري على شركة المحاصة احكام المواد من (23) الى (26) وكذلك احكام المادة (35).











الباب الخامس

شركة المساهمة

الفصل الأول

احكام عامة
المادة 48

ينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها الا بقدر قيمة اسهمهم، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة.

المادة 49

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة 58 ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا

المادة 50

لا يجوز ان يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او الا اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.

المادة 51

يصدر وزير التجارة قرارا بنموذج لنظام شركة المساهمة ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور. (الغيت الفقرة الثانية بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ)

الفصل الثاني

تأسيس شركة المساهمة وشهرها
المادة 52

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ). لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على ان يراعى ما تقضي به الأنظمة. أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تقدم لها الدولة اعانة. د) التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. هـ) التي تزاول الأعمال المصرفية. اما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية اخرى مختصة رخصت باقامة المشروع. ويقدم طلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك الادارة العامة للشركات. وللادارة المذكورة ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع احكام هذا النظام او ليكون مطابقا للنموذج المشار اليه في المادة (51).

المادة 53

يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة او طلب الترخيص بتأسيسها او قدم حصة عينية عند تأسيسها او اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة.

المادة 54

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ولوزير التجارة ان يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لا تتجاوز تسعين يوما.

المادة 55

اذا وجهت الدعوة الى جمهور للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخا كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب ان يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول. وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3- مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها. 5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين او لغيرهم. 6- طريقة توزيع الأرباح. 7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 9- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين اذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب. 10- تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الأقل.

المادة 56

يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكل رأس المال. واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز باذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما.

المادة 57

يوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة، على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية. ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط، ويعتبر اي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن.

المادة 58

لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته. وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة، تحت التأسيس، احد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها الا لمجلس الادارة بعد اعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (63).

المادة 59

(كما اضيفت العبارة الأخيرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.



المادة 60

اذا وجدت حصص عينية او مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم عينت الادارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا او اكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها. ويقدم الخبير تقريره الى الادارة العامة للشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للادارة بناء على طلب الخبير ان تمنحه مهلة اخرى لا تجاوز ثلاثين يوما. وترسل الادارة صورة من تقرير الخبير الى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما على الأقل كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه. ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فاذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية او تخفيض المزايا الخاصة وجب ان يوافق مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في اثناء انعقاد الجمعية، واذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع اطرافها. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية الى اصحابها الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة.
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:51 AM   #6
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

المادة 61

يدعو المؤسسون المكتتبين الى جمعية تأسيسية تعقد وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، على الا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوما، وعلى الا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية او مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فاذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من توجيه الدعوة اليه. ويكون هذا الاجتماع صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فاذا تعلقت هذه القرارات بتقويم الحصص العينية او المزايا الخاصة لزمت موافقة اغلبية المكتتبين، باسهم نقدية، التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الأسهم النقدية. ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه الى الادارة العامة للشركات.

المادة 62

مع مراعاة احكام المادة (60) تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: 1- التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم. 2- وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية ادخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها الا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. 3- تعيين اعضاء اول مجلس ادارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات اذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة او في نظامها. 4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

المادة 63

يقدم المؤسسون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة. وترفق الوثائق الآتية بالطلب المذكور: 1- اقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 2- محضر اجتماع الجمعية. 3- نظام الشركة الذي اقرته الجمعية. 4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات اذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة او نظامها.





المادة 64

تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تأسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة او نظامها. ويترتب على قرار اعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الى ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس. واذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المسؤولين جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

المادة 65

ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ومن نظامها. وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها. 2- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- طريقة توزيع الأرباح والخسائر. 5- البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين او لغيرهم. 6- تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. 7- تاريخ قرار وزير التجارة باعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها. وعلى اعضاء مجلس الادارة كذلك ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري.

الفصل الثالث

ادارة شركة المساهمة

الفرع الأول

مجلس الادارة
المادة 66

يدير شركة المساهمة مجلس ادارة يحدد نظام الشركة عدد اعضائه بشرط الا يقل عن ثلاثة. وتعين الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة للمدد المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تجاوز ثلاث سنوات. (كما اضيفت هذه العبارة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لمجلس الوزراء ان يحدد عدد مجالس الادارة التي يجوز للعضو ان يعين بها. ويجوز دائما اعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس وانما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون اخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.

المادة 67

ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة كان للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. واذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام او في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.





المادة 68

(كما عدلت بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو احد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية اعضاء الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى ان تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) او الى ان يفصل في الدعوى المذكورة. واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلى مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره الى الجمعية العامة اية مخالفة في هذا الشأن.

المادة 69

لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات

المادة 70

لا يجوز لعضو مجلس الادارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد اجريت لحسابها.

المادة 71

لا يجوز لشركة المساهمة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لأعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان اذ يجوز لها في حدود اغراضها بالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او ان تفتح له اعتمادا او ان تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 72

لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يذيعوا الى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة او الى الغير ما وقفوا عليه من اسرار الشركة بسبب مباشرتهم لادارتها والا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

المادة 73

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة. على انه لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات او بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه او ابراء مديني الشركة من التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. واذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في اغراض الشركة.



المادة 74

يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتبا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين او اكثر من هذه المزايا. ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام او لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. ويشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات.

المادة 75

تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه كما يسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء المجلس في ادارة الشركة.

المادة 76

يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

المادة 77

للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرير الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسؤولية ادارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة.

المادة 78

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. واذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر ما لحقه من ضرر.

المادة 79

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم 46 تاريخ 1405/7/4هـ) مع مراعاة نصوص نظام الشركة، يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالاضافة الى المكافأة المقررة لاعضاء المجلس واذا خلا نظام الشركة من احكام في هذا الشأن تولي مجلس الادارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة. ويعين مجلس الادارة سكرتيرا يختاره من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته اذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتخب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس. ويجوز دائما اعادة تعيين العضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك اما رئيس المجلس فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط. وللمجلس في كل وقت ان يعزلهم جميعهم او بعضهم دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.

المادة 80

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن اي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس ان يدعوه الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع الا اذا نص على ذلك نظام الشركة. وتصدر قرارات المجلس باغلبية آراء الأعضاء الحاضرين او الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

المادة 81

للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع تال لها.

المادة 82

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.

الفرع الثاني

جمعيات المساهمين
المادة 83

يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وللمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. (كما اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لوزارة التجارة ان توفد مندوبا او اكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.

المادة 84

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 85

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية: 1- التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من احكام هذا النظام او من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107) و (108). 2- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 3- تعديل غرض الشركة. 4- نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي. 5- تعديل جنسية الشركة. وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية، فضلا عن الاختصاصات المقررة لها، ان تصدر قرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

المادة 86

اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.

المادة 87

(كما عدلت بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1982/5/21) تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. وللادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل او بناء على قرار من وزير التجارة ان تدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد.

المادة 88

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ومع ذلك يجوز اذا كانت جميع الأسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

المادة 89

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق الى الادارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

المادة 90

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة او الخاصة اسماءهم بمركز الشركة الى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

المادة 91

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88)، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى.

المادة 92

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة الى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع الا اذا كان القرار متعلقا بزيادة او بتخفيض رأس المال او باطالة مدة الشركة او بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها او بادماج الشركة في شركة او في مؤسسة اخرى فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الادارة ان يشهر، وفقا لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل نظام الشركة.

المادة 93

يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسؤولية عن ادارتهم.

المادة 94

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا ويجيب مجلس الادارة او مراقب الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، واذا رأى المساهم ان الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذا.

المادة 95

يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

المادة 96

الاكتتاب في الأسهم او تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة سواء اكان حاضرا او غائبا، وسواء اكان موافقا على هذه القرارات او مخالفا لها.
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:52 AM   #7
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

المادة 97

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لأحكام نظام الشركة وللادارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار او تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول ان يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.







الفصل الرابع

الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة

الفرع الأول-

الاسهم
المادة 98

تكون اسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فاذا تملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، ولا يجوز ان تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وانما يجوز ان تصدر بأعلى من هذه القيمة اذا نص نظام الشركة او وافقت الجمعية العامة على ذلك، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة الى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام. وتسري الأحكام السابقة على الشهادات المؤقتة التي تسلم الى المساهمين قبل اصدار الأسهم.

المادة 99

يجوز ان تكون اسهم الشركة نقدية او عينية، ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له. ويجوز ان يكون السهم اسميا او لحامله، ويبقى السهم اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة. ويبين في صك السهم مقدار ما دفع منه، وكذلك تبقى الشهادة المؤقتة اسمية الى ان يستبدل بها صك السهم.

المادة 100

لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الأسهم العينية او حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من احد المؤسسين الى مؤسس آخر او الى احد اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان للادارة، او من ورثة احد المؤسسين في حالة وفاته الى الغير. وتسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.

المادة 101

يجوز ان ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم بشرط الا يكون من شأنها تحريم هذا التداول.

المادة 102

تتداول الأسهم الاسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل اقامتهم ومهنهم وأرقام الاسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور وتتداول الأسهم التي لحاملها بمجرد المناولة.

المادة 103

ترتب الأسهم حقوقا والتزامات متساوية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة، اذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة، ان تقرر اصدار اسهم ممتازة او ان تقرر تحويل الأسهم العادية الى اسهم ممتازة. ويجوز ان ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها اولوية في قبض ربح معين او اولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية او اولوية في الأمرين معا او اية مزية اخرى ولكن لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة. واذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز اصدار اسهم جديدة تكون لها اولوية عليها الا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقا للمادة (86) من اصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الاصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم ايضا عند تعديل او الغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.

المادة 104

يجوز ان ينص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم اثناء قيام الشركة اذا كان مشروعا يهلك تدريجيا او يقوم على حقوق مؤقتة. ولا يكون استهلاك الأسهم الا من الارباح او من الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه ويقع الاستهلاك تباعا بطريقة القرعة السنوية او بأية طريقة اخرى تحقق المساواة بين المساهمين ويجوز ان يكون الاستهلاك بشراء الشركة لاسهمها بشرط ان يكون سعرها اقل من قيمتها الاسمية او مساويا لهذه القيمة، وتعدم الشركة الأسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة. ويجوز ان ينص في نظام الشركة على اعطاء اسهم تمتع لأصحاب الأسهم التي تستهلك بالقرعة ويحدد نظام الشركة الحقوق التي ترتبها لأصحابها. ومع ذلك يجب ان تخصص نسبة مئوية من صافي الربح السنوي للأسهم التي لم تستهلك لتوزع عليها بالأولوية على اسهم التمتع. وفي حالة انقضاء الشركة يكون لأصحاب الأسهم التي لم تستهلك اولوية الحصول من موجودات الشركة على ما يعادل القيمة الاسمية لأسهمهم.

المادة 105

لا يجوز ان تشتري الشركة اسهمها الا في الأحوال الآتية: 1- اذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم بالشروط المبينة في المادة السابقة. 2- اذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال. 3- اذا كانت الأسهم مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من اصول وما عليها من خصوم. وفيما عدا الأسهم المقدمة لضمان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها، ولا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة اصوات في مداولات جمعيات المساهمين.

المادة 106

يجوز ان ينص في نظام الشركة على توزيع مبلغ ثابت على المساهمين لا يجاوز 5% من رأس المال وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. وفي حالة عدم وجود ارباح صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضه المساهمون من مصروفات تأسيس الشركة ويخصم من اول ارباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة.

المادة 107

يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة او الخاصة وفقا لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل، ويجوز ان يحدد نظام الشركة حد اقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة اسهم.

المادة 108

تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في الأسهم وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة اعمال مجلس الادارة ورفع المسؤولية على اعضاء المجلس والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا النظام او في نظام الشركة.

المادة 109

للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال ان يطلبوا الى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الادارة او مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو الى الريبة. وللهيئة المذكورة ان تأمر باجراء التفتيش على ادارة الشركة على نفقة الشاكين، وذلك بعد سماع اقوال اعضاء الادارة والمراقبين في جلسة خاصة، ولها عند الاقتضاء ان تفرض على الشاكين تقديم ضمان. واذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار اليها ان تأمر بما تراه من اجراءات تحفظية، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى ان تعزل اعضاء مجلس الادارة والمراقبين وأن تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.

المادة 110

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم. واذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة بعد انذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم.

المادة 111

لا يجوز للشركة ان تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند اصدار السهم ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. ولا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة. ولا يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع باقي قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة.

الفرع الثاني

حصص التأسيس
المادة 112

للشركة المساهمة بناء على نص في نظامها ان تصدر حصص تأسيس لمن قدم اليها عند التأسيس او بعد ذلك، براءة اختراع او التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام وتكون هذه الحصص اسمية او لحاملها وتتداول وفقا لأحكام المواد 100 و 101 و 102 ولا تكون قابلة للتجزئة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 98.

المادة 113

لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس المال ولا يشترك اصحابها في ادارة الشركة او في اعداد الحسابات او في جمعيات المساهمين. وتسري على هذه الحصص قرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالاستهلاكات والاحتياطيات ايا كان نوعها وايا كانت مبالغها ومد مدة الشركة او حل الشركة قبل مدتها المحددة او زيادة رأس المال او تخفيضه او استهلاك اسهم رأس المال او شراء اسهم الشركة او اصدار اسهم لها اولوية في الأرباح. ومع ذلك اذا كان من شأن قرارات جمعيات المساهمين تعديل او الغاء الحقوق المقررة لحصص التأسيس فلا تكون هذه القرارات نافذة الا اذا وافقت عليها جمعية تعقد من اصحاب الحصص وفقا لأحكام الجمعيات الخاصة للمساهمين. ولأصحاب حصص التأسيس الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين او في قرارات الجمعيات الخاصة اذا صدرت على خلاف احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وذلك وفقا لأحكام المادة (97)

المادة 114

مع مراعاة احكام المادة السابقة، يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العامة المنشئ لحصص التأسيس الحقوق المقررة لها. ويجوز ان تمنح هذه الحصص نسبة من الأرباح الصافية لا تزيد على 10% بعد توزيع نصيب على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع كما يجوز ان تمنح عند التصفية اولوية بالنسبة المذكورة في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون.

المادة 115

للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر الغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها مقابل تعويض عادل، وللشركة في كل وقت ان تشتري من ارباحها الصافية حصص التأسيس بسعر السوق او بالثمن الذي تتفق عليه مع اصحاب هذه الحصص مجتمعين في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86.

الفرع الثالث

السندات
المادة 116

لشركة المساهمة ان تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. ويجوز ان تكون هذه السندات اسمية او لحاملها.. ويجب ان يبقى السند اسميا الى حين سداد كامل قيمته. وترتب السندات الصادرة في مناسبة قرض واحد حقوقا متساوية. ويعتبر كل شرط يقتضي بخلاف ذلك كأن لم يكن.

المادة 117

لا يجوز اصدار سندات قرض الا بالشروط الآتية: 1- ان يكون مصرحا بذلك في نظام الشركة. 2- ان تقرر ذلك الجمعية العامة العادية. 3- ان يكون رأس مال الشركة قد دفع باكمله. 4- الا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال المدفوع. ولا يجوز اصدار سندات قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة قيمتها كاملة وبشرط الا تزيد قيمة السندات الجديدة، ومضافا اليها الباقي في ذمة الشركة من السندات القديمة على رأس المال المدفوع. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على شركات التسليف العقاري وبنوك التسليف الزراعي او الصناعي والشركات التي يرخص لها بذلك وزير التجارة.

المادة 118

للجمعية العامة ان تفوض مجلس الادارة في تعيين مقدار القرض وشروطه ولا ينفذ قرار الجمعية باصدار سندات قرض الا بعد قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 119

اذا طرحت سندات قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب بنشرة يوقعها اعضاء مجلس الادارة، وتشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة باصدار السندات وتاريخ شهر القرار. 2- عدد السندات التي تقرر اصدارها وقيمتها. 3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته. 4-ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء. 5- قيمة السندات السابق اصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت اصدار السندات الجديدة. 6- رأس مال الشركة والقدر المدفوع منه. 7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها. 8- قيمة الحصص العينية. 9- ملخص آخر ميزانية للشركة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الاقل. ويذكر في وثيقة الاكتتاب في صكوك السندات والاعلانات والنشرات المتصلة بعملية الاصدار جميع البيانات المذكورة في نشرة الاكتتاب مع الاشارة الى الجريدة التي تم فيها النشر.

المادة 120

على اعضاء مجلس الادارة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب الاكتتاب، ان يقدموا الى الادارة العامة للشركات بيانا يتضمن عدد السندات المكتتب بها وقيمتها وما دفع منها، ويرفق بهذا البيان جدول بأسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم.



المادة 121

يترتب البطلان على مخالفة احكام المواد 116 و 117 و 119، وتلتزم الشركة برد قيمة السندات الباطلة فضلا عن تعويض الضرر الذي اصاب اصحابها.

المادة 122

تسري قرارات جمعيات المساهمين على اصحاب السندات ومع ذلك لا يجوز للجمعيات المذكورة ان تعدل الحقوق المقررة لهم الا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا لأحكام المادة 86 وتسري على عدم الوفاء بقيمة السند احكام المادة (110).

الفصل الخامس

مالية شركة المساهمة

الفرع الأول-

حسابات الشركة
المادة 123

( كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوما على الأقل.

المادة 124

يراعى في تبويب الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كل سنة التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقى اسس تقييم الأصول والخصوم ثابتة ما لم تقرر الجمعية العامة، بناء على اقتراح مراقب الحسابات، تعديل ذلك التبويب او اسس التقييم.

المادة 125

يجنب مجلس الادارة كل سنة 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي. ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. ويجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي الاتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور. وللجمعية العامة العادية، عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة بقدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من الأرباح الصافية مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة وعمالها او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات. واذا وجدت مؤسسات من هذا القبيل واعتمدت في تكوين اموالها على ما تدفعه الشركة وما يقتطع من رواتب الموظفين وأجور العمال جاز لهؤلاء في حالة انهاء عقود عملهم ان يستردوا ما اقتطع منهم بقدر حرمانهم من المزايا المنصوص عليها في نظام المؤسسة الاجتماعية.

المادة 126

يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او في زيادة رأس مالها، واذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة. ولا يجوز ان يستخدم الاحتياطي الاتفاقي الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، واذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.

المادة 127

يبين نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي بشرط الا تقل النسبة المذكورة عن 5% من رأس المال. ويستحق المساهم حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

المادة 128

على اعضاء مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات ان يودعوا مكتب السجل التجاري والادارة العامة للشركات صورا من الوثائق المذكورة.

الفرع الثاني

مراقب الحسابات
المادة 129

يمارس المساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة مع مراعاة الأحكام الآتية:

المادة 130

تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم، ويجوز لها اعادة تعيينهم، كما يجوز لها في كل وقت تغييرهم مع عدم الاخلال بحقهم في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لائق او لغير مبرر مقبول. ولا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس الادارة او القيام بعمل فني او اداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة، كما لا يجوز ان يكون المراقب شريكا لأحد مؤسسي الشركة او لأحد اعضاء مجلس ادارتها او موظفا لديه او قريبا له الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، ويقع باطلا كل عمل مخالف لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما قبضه من الشركة.

المادة 131

لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله ايضا ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى رئيس مجلس الادارة ان يمكنه من اداء واجبه المحدد في الفقرة السابقة واذا صادف مراقب الحسابات صعوبة في هذا الشأن اثبت ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة، فاذا لم ييسّر المجلس عمل مراقب الحسابات وجب على الأخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

المادة 132

على مراقب الحسابات ان يقدم الى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا يضمنه موقف ادارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام او احكام نظام الشركة، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة، واذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الادارة دون الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:53 AM   #8
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

المادة 133

لا يجوز لمراقب الحسابات ان يذيع الى المساهمين في غير الجمعية العامة او الى الغير ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله والا وجب تغييره فضلا عن مساءلته عن التعويض. ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او المساهمين او الغير بسبب الاخطاء التي تقع منه في اداء عمله، واذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.

الفصل السادس

تعديل رأس مال الشركة

الفرع الأول-

زيادة رأس المال
المادة 134

للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة او عدة مرات بشرط ان يكون رأس المال الأصلي قد دفع باكمله.

المادة 135

تتم زيادة رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- اصدار اسهم جديدة تدفع قيمتها نقدا. 2- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص عينية. 3- اصدار اسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء. 4- اصدار اسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية ادماجه في رأس المال او زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور. 5- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص التأسيس او السندات المتداولة.

المادة 136

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ما لم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق او تقييده ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الغاء حق الأولوية او تقييده بالنسبة للشركات الآتية: أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح. د) التي تقدم لها الدولة اعانة. هـ) التي تشترك فيها الدولة. و) التي تزاول الأعمال المصرفية. ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات ولو كانت مؤسسة قبل نفاذها. ولا تسري هذه المادة على شركات البترول والمعادن التي تعمل بموجب اتفاقيات خاصة صدرت بمراسيم ملكية. ويعلن المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجوز الاكتفاء باخطارهم بهذا البيان بخطابات مسجلة اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر او الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية على الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس. وفي حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يوقع رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وتاريخ القرار المذكور. 2- رأس مال الشركة عند اصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان وجدت. 3- تعريف بالحصص العينية. 4- بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنتين السابقتين على قرار زيادة رأس المال.





المادة 137

تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال احكام تقويم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس الشركة وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية.

المادة 138

اذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء، وجب ان يعد مجلس الادارة ومراقب الحسابات بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع اعضاء المجلس ومراقب الحسابات هذا البيان ويشهدون بصحته.

المادة 139

اذا تمت زيادة رأس المال بادماج فائض الاحتياطي في رأس المال، وجب ان تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. واذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار اليه على ارباح اقتطعت من انصبة اصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء الى الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا للأحكام المقررة في المادة (86) للموافقة على ادماج ما يخصهم في فائض الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة فاذا لم تتم هذه الموافقة، اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض الاحتياطي الذي يخص اصحاب الأسهم.

المادة 140

لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس الى اسهم الا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) وبشرط موافقة اصحاب الحصص على هذا التحويل وفقا لأحكام المادة (86). وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ اصدارها.

المادة 141

لا يجوز تحويل سندات القرض الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط اصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.

الفرع الثاني

تخفيض رأس المال
المادة 142

للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عن حاجة الشركة او اذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49). ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات

المادة 143

اذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فاذا اعترض احد منهم وقدم الى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان آجلا.



المادة 144

يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة. 3- الغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

المادة 145

اذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء ان يقدموا الى الشركة، في الميعاد الذي تحدده، الأسهم التي تقرر الغاؤها والا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.

المادة 146

اذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة والغائه وجبت دعوة المساهمين الى عرض اسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة فيجوز الاكتفاء باخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. واذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقا لأحكام نظام الشركة فاذا خلا النظام المذكور من احكام في هذا الشأن وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل.

الفصل السابع

انقضاء شركة المساهمة
المادة 147

اذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع اسهمها الى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها. واذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين الى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (48) جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.

المادة 148

اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة ارباع رأس المال، وجب على اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الاجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65). واذا اهمل اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية او اذا تعذر على هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.

الباب السادس

شركة التوصية بالأسهم
المادة 149

شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين: فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يسألون عن ديون الشركة الا بقدر حصصهم في رأس المال.





المادة 150

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ولا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى. ويقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا.

المادة 151

يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين عقد الشركة ونظامها ويبين نظام الشركة اسماء الشركاء المتضامنين ومحال اقامتهم وجنسياتهم واسماء من عين منهم مديرين للشركة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بنموذج لنظام شركة التوصية بالأسهم ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور.

المادة 152

يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن او اكثر. وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم احكام المديرين في شركة التضامن.

المادة 153

تعين الجمعية العامة للمساهمين فور تأسيس الشركة مجلس رقابة من ثلاثة مساهمين على الأقل، ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين. وللجمعية المذكورة ان تجدد تعيين اعضاء مجلس الرقابة او ان تعزلهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الرقابة ان يراقب اعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على اذن سابق من المجلس المذكور. ولمجلس الرقابة ان يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد اذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في ادارة الشركة. ويقدم المجلس الى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة. ولا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا علموا بما وقع من اخطاء واهملوا اخطار الجمعية العامة بها.

المادة 154

تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم نفس الأحكام التي تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن. ويسري على عنوان شركة التوصية بالأسهم حكم المادة (37) ويسري على الشريك المساهم في الشركة المذكورة الأحكام الواردة في المادة (38).

المادة 155

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب تسري احكام شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم في الأمور الآتية: 1- احكام تأسيس الشركة وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة (52) الخاصة بالمرسوم الملكي المرخص بتأسيس شركة المساهمة. 2- احكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها. 3- الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين ومع ذلك فلا يجوز في شركة التوصية بالأسهم ان تباشر الجمعيات المذكورة او ان تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير، او ان تعدل نظام الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين. 4- الأحكام الخاصة بمالية الشركة. وتستبدل كلمة (المديرين) بعبارة (اعضاء مجلس الادارة) حيث ما وردت في باب شركة المساهمة.

المادة 156

تنقضي شركة التوصية بالأسهم بانسحاب احد الشركاء المتضامنين او وفاته او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. وكذلك تنقضي الشركة المذكورة باسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة مع مراعاة انه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة (147) على شركة التوصية بالأسهم اذا كان الشريك الوحيد شريكا متضامنا فانه يبقى مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة.

الباب السابع

الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 157

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين.

المادة 158

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة الف ريال سعودي ويقسم رأس المال الى حصص متساوية القيمة ولا يجوز ان تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فاذا تملك الحصة اشخاص متعددون جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة ويجوز للشركة ان تحدد لهؤلاء ميعادا لاجراء هذا الاختيار والا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور ان تبيع الحصة لحساب مالكيها وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير. ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تلجأ الى الاكتتاب لتكوين رأسمالها او زيادته او للحصول على قرض.

المادة 159

لا يجوز ان يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال التأمين او الادخار او البنوك.

المادة 160

يجوز ان يكون اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم شريك واحد او اكثر ويجوز ان يكون ذلك الاسم مشتقا من غرضها.

المادة 161

(كما عدل البيان رقم 3 بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م /23 تاريخ 21/5/1982) تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل العقد المذكور على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة على ان يكون من بينها البيانات الآتية: 1- نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسي. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- اسماء المديرين سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم اذا سموا في عقد الشركة. 4- اسماء اعضاء مجلس الرقابة ان وجد. 5- مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها. 6- اقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة. 7- طريقة توزيع الأرباح. 8- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها. 9- شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة الى الشركاء.

المادة 162

لا تؤسس الشركة بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها. وتودع الحصص النقدية احد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة ولا يجوز للبنك صرفها الا لمديري الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة (164). ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة في مواجهة الغير عن صحة تقدير الحصص العينية ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء اجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة (164).

المادة 163

تعتبر باطلة بالنسبة لكل ذي مصلحة الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد 157 و 158 و 159 و 161 و 162 ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا على الغير بهذا البطلان. واذا تقرر البطلان تطبيقا للمادة السابقة كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين مع المديرين الأول بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب على ذلك البطلان.
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:55 AM   #9
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

المادة 164

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/ 23 تاريخ 1402/6/28) على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما من تأسيسها ان يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص من عقدها في الجريدة الرسمية ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على نصوص العقد المتعلقة بالبيانات المشار اليها في المادة (161) وعلى المديرين كذلك ان يطلبوا في نفس الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم ايضا ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة.

المادة 165

يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لأحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد الشركة ومع ذلك اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل. وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فاذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 157. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. واذا تعلق التنازل بحصة واحدة اعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 158. واذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض، وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقا لاخر جرد اجرته الشركة. ولا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالارث او بالتوصية.

المادة 166

تعد الشركة سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور.

المادة 167

يدير الشركة مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركة او في عقد مستقل لمدة معينة او غير معينة بمقابل او بغير مقابل. ويجوز ان ينص عقد الشركة على تكوين مجلس ادارة من المديرين اذا تعددوا، وفي هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم المشهر عنها وفقا لأحكام المادة 164.

المادة 168

لا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة او في عقد مستقل الا لمسوغ شرعي. ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة احكام هذا النظام او نصوص عقد الشركة او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير يترتب على موافقة الشركاء على ابراء ذمة المديرين من مسؤولية ادارتهم انقضاء دعوى المسؤولية المقررة للشركة. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة من تاريخ تلك الموافقة.

المادة 169

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مراقب حسابات او اكثر وفقا للأحكام المقررة في باب شركة المساهمة.

المادة 170

اذا زاد عدد الشركاء عن عشرين، وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل. واذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا في اقرب وقت بهذا التعيين. وتسري على مجلس الرقابة احكام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم.

المادة 171

ترتب الحصص متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. ويجوز لكل شريك ان يوكل عنه كتابة شريكا آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. وللشريك غير المدير في الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه النصح للمديرين وله ايضا ان يطلب الاطلاع في مركز الشركة على اعمالهما وفحص دفاترها ووثائقها وذلك في خلال خمسة عشر يوما سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة 172

تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة. ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ان يبدي الشركاء آرائهم متفرقين، وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة الى كل شريك خطابا مسجلا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة. وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على اغلبية اكبر. واذا لم تتوفر هذه الأغلبية في المداولة او في المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء الى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة اغلبية الحاضرين ايا كان رأس المال الذي تمثله ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة 173

لا يجوز تغيير جنسية الشركاء او زيادة الاعباء المالية للشركاء الا بموافقة جميع الشركاء وفي غير هذين الامرين يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة اغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة 174

(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 21/5/1982) تعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة وتعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة الجمعية في كل وقت بناء على طلب المديرين او مجلس الرقابة او مراقب الحسابات او عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الجمعية العامة وتدون المحاضر وقرارات الجمعية او قرارات الشركاء في سجل خاص تعده الشركة لهذا الغرض.



المادة 175

(كما عد لت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 21/5/1982 ) يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم بشأن توزيع الأرباح خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية. وعلى المديرين ان يرسلوا صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مجلس الرقابة وصورة من تقرير مراقب الحسابات الى الادارة العامة للشركات والى كل شريك وذلك خلال شهرين من تاريخ اعداد الوثائق المذكورة ولكل شريك في الشركات التي لا توجد بها جمعية عامة ان يطلب من المديرين دعوة الشركاء الى الاجتماع للمداولة في تلك الوثائق.

المادة 176

على كل شركة ان تجنب في كل سنة 10% على الأقل من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي ويجوز للشركاء ان يقرروا وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.

المادة 177

مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة او من الشركاء بالمخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة. ومع ذلك لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به. ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.

المادة 178

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة 179

تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تنتقل جميع الحصص فيها الى شريك واحد الفقرة الأولى من المادة (147)

المادة 180

اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة او في حلها قبل الأجل المعين في عقدها. ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة 173 ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164، واذا اهمل المديرون دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء الوصول الى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.

الباب الثامن

الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير
المادة 181

لكل شركة ان تنص في عقدها او في نظامها على ان رأس مالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء او بانضمام شركاء جدد، او قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم في رأس المال. ويجب في هذه الحالة شهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.



المادة 182

تخضع الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير للأحكام الواردة في هذا الباب وما لا يتعارض معها من الأحكام العامة المقررة لنوع الشركة.

المادة 183

لا تخضع زيادة رأس المال او تخفيضه في الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير لأية شروط او اجراءات خاصة، ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على غير ذلك.

المادة 184

لا يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين الف ريال سعودي ويجوز ان يزاد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة الى اخرى بشرط الا تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور.

المادة 185

اذا اتخذت حصص الشركاء شكل اسهم وجب ان تبقى هذه الأسهم اسمية حتى بعد سداد قيمتها كاملة. ولا يجوز تداول الأسهم المذكورة الا بعد التأسيس النهائي للشركة. ويجوز ان يمنح عقد الشركة او نظامها المديرين او اعضاء مجلس الادارة او الجمعية العامة حق الاعتراض على نقل ملكية تلك الأسهم.

المادة 186

يعين عقد الشركة او نظامها المبلغ الذي لا يجوز ان يهبط عنه رأس المال نتيجة استرداد الشركاء حصصهم، ولا يجوز ان يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة، ويشهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة.

المادة 187

مع مراعاة حكم المادة السابقة، لكل شريك ان ينسحب من الشركة في اي وقت ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على خلاف ذلك ويجوز ان يخول عقد الشركة او نظامها الشركاء سلطة فصل شريك او اكثر بالأغلبية المشروطة لتعديل العقد او النظام. ويبقى الشريك الذي انسحب او فصل مسؤولا في مواجهة الشركاء والغير مدة سنتين من وقت الانسحاب او الفصل عن الوفاء بجميع الالتزامات التي كانت قائمة وقت زوال صفته كشريك.

المادة 188

لا تنقضي الشركة ايا كان نوعها بانسحاب احد الشركاء او فصله او وفاته او الحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره، بل تستمر قائمة بين سائر الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على خلاف ذلك.

الباب التاسع

الشركة التعاونية
المادة 189

يجوز ان تؤسس شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لمبادئ التعاونية اذا كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم المشتركة الى الأغراض الآتية: 1- تخفيض ثمن تكلفة او ثمن شراء او ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات وذلك بمزاولة الشركة اعمال المنتجين او الوسطاء. 2- تحسين صنف المنتجات او مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء او التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين.

المادة 190

يجوز ان تصدر انظمة بنوع او اكثر من الشركات التعاونية. وفي هذه الأحوال لا تسري احكام هذا الباب على الشركة الا بقدر عدم التعارض بينها وبين احكام تلك الأنظمة الخاصة. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب تبقى الشركة التعاونية خاضعة بحسب نوعها لأحكام شركة المساهمة او احكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المادة 191

تكون الشركة التعاونية ذات رأس مال قابل للتغيير وتسري عليها احكام الباب الثامن فيما عدا احكام المادتين 184 و 186 ومع ذلك لا يجوز ان يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن اعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة.
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-08-2005, 12:56 AM   #10
ibrahimkhalil
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 43

 
افتراضي

المادة 192

يجوز النص في عقد الشركة التعاونية او في نظامها على مسؤولية الشركاء في حالة شهر افلاس الشركة او اعسارها مسؤولية اضافية عن ديونها في حدود ضعف قيمة حصص الشركاء.

المادة 193

يقسم رأس مال الشركة التعاونية الى حصص او اسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة. ولا تقل قيمة الحصة او السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالا سعوديا ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة او السهم عند تأسيس الشركة عن الربع ويجب ان يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.

المادة 194

يجوز ان يصرح عقد الشركة او نظامها لغير الشركاء بالاستفادة من نشاطها ولكن يجب في هذه الحالة ان تقبل الشركة كشركاء فيها هؤلاء الذين صرحت لهم بالاستفادة من نشاطها او الذين افادت هي من خدماتهم متى طلبوا ذلك واستوفوا الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة او في نظامها.

المادة 195

تكون لجميع الشركاء في الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة بينهم بسبب تاريخ انضمامهم اليها.

المادة 196

يجوز للشركات التعاونية خدمة لمصالحها المشتركة ان تكوّن اتحادا تعاونيا او اكثر وفقا لأحكام الشركات التعاونية.

المادة 197

تفيد الشركات التعاونية من جميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية. وتكون لوزارة التجارة والصناعة في الرقابة على الشركات التعاونية وحلها ما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من سلطات في الأمور المذكورة بمقتضى نظام الجمعيات التعاونية.





المادة 198

لا تخضع شركة المساهمة التعاونية لشرط استصدار مرسوم ملكي المنصوص عليه في المادة (52) ولا تخضع الشركة التعاونية ذات المسؤولية المحدودة للحد الأقصى لعدد الشركاء المنصوص عليه في المادة (157).

المادة 199

يلزم لتأسيس الشركة التعاونية ايا كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة وفقا للأوضاع التي حددها ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويتضمن عقد الشركة او نظامها فضلا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة البيانات الآتية: 1- شروط قبول الشركاء الجدد وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم. 2- المسؤولية الاضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر افلاسها او اعسارها ان كان لها محل. 3- تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الأرباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم. ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا خلال خمسة عشر يوما من الوقت المذكور طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة وفقا للأوضاع التي يحددها الوزير المذكور. وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور القرار المشار اليه ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام او في عقد الشركة او في نظامها.

المادة 200

ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ونظامها وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات وعليهم ايضا خلال نفس الميعاد ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري. ويشهر بنفس الطرق كل تعديل يطرأ على عقد الشركة او نظامها.

المادة 201

يدير الشركة التعاونية مجلس ادارة يتكون من العدد الذي يحدده عقد الشركة او نظامها بشرط الا يقل عن ثلاثة ولا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة مقابلا عن عملهم. ويحدد عقد الشركة او نظامها مدة عضوية مجلس الادارة بشرط الا تجاوز خمس سنوات ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الادارة او بعضهم.

المادة 202

على ادارة الشركة التعاونية ان تقدم الى مندوبي وزارة التجارة بناء على طلبهم دفاترها وسجلاتها ووثائقها وان تقدم اليهم كافة البيانات والايضاحات التي تثبت التزام الشركة لأحكام هذا النظام.

المادة 203

تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة ويكون لكل شريك حق الحضور فيها ويكون له صوت واحد في مداولاتها ايا كان عدد حصصه او اسهمه. ومع ذلك يجوز ان ينص عقد الشركة او نظامها على تقسيم الشركاء اقساما يجتمع كل قسم منها ويتداول اعضاؤه على حدة ويختار كل قسم من بين اعضائه من يحضرون عنه الجمعية العامة. ويجوز النص في عقد تأسيس الاتحاد التعاوني او في نظامه على منح الشركات الأعضاء فيه عددا من الأصوات يتناسب مع عدد اعضائها الفعليين او مع اهمية معاملاتها مع الاتحاد. وفيما عدا الأحكام الواردة في هذه المادة تسري على الجمعية العامة للشركاء في الشركة التعاونية احكام جمعيات المساهمين في شركة المساهمة.



المادة 204

يجوز ان تتخذ حصص الشركاء في الشركة التعاونية ذات المسؤولية المحدودة شكل الأسهم. ولا يجوز التنازل عن الحصص او الأسهم الا بموافقة مجلس الادارة او الجمعية العامة وفقا لشروط عقد الشركة او نظامها. ويجوز ان يمنع عقد الشركة او نظامها هذا التنازل وذلك دون اخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة. وللشركة ان تتنازل عن مطالبة احد الشركاء بالمبالغ المستحقة في ذمته وانما يترتب على ذلك فصل الشريك من الشركة بعد اعذاره بسداد تلك المبالغ خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ الاعذار المذكور. واذا انسحب احد الشركاء او فصل من الشركة او توفي وكان يستحق استرداد حصته فلا يجوز ان يحصل هو او ورثته على اكثر من قيمة هذه الحصة مقدرة على اساس ميزانية السنة المالية التي تم فيها الانسحاب او الفصل او الوفاة مخصوما منها عند الاقتضاء نصيبه في خسارة رأس المال.

المادة 205

يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافية يحددها عقد الشركة او نظامها بشرط الا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع. ويجوز ان ينص عقد الشركة او نظامها على انه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطيات او من ارباح السنوات الأربع التالية. وفيما عدا النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز توزيع ارباح على الشركاء الا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة او نظامها ولا يجوز ان يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور.

المادة 206

على الشركة ان تجنب في كل سنة مالية 10% على الأقل من ارباحها المتبقية بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة لتكوين احتياطي حتى يبلغ الاحتياطي المذكور مقدار رأس المال.

المادة 207

بعد تجنيب المبالغ المنصوص عليها في المادتين السابقتين يرحل فائض الربح الى الاحتياطي او يخصص لاعانة شركات او اتحادات تعاونية اخرى او يوجه لخدمات ذات نفع عام.

المادة 208

لا تجوز زيادة رأس مال الشركة التعاونية بادماج الاحتياطي في رأس المال او بابراء الحصص من باقي قيمتها. ولا يجوز الغاء الصفة التعاونية للشركة.

المادة 209

في حالة انقضاء الشركة التعاونية يحول فائض التصفية بقرار من الجمعية العامة الى شركات او اتحادات تعاونية اخرى او يخصص لخدمات ذات نفع عام.



















الباب العاشر

تحول الشركات واندماجها

الفصل الأول

تحول الشركة
المادة 210

يجوز تحول الشركة الى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة او نظامها وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت اليه الشركة ومع ذلك فلا يجوز للشركة التعاونية ان تتحول الى نوع آخر وانما يجوز للشركة الأخرى ان تتحول الى شركات تعاونية.

المادة 211

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول المذكور.

المادة 212

لا يترتب على تحول شركة التضامن او شركة التوصية براء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة الا اذا قبل ذلك الدائنون ويفترض هذا القبول اذا لم يعترض احد من الدائنين على قرار التحول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به بخطاب مسجل.

الفصل الثاني

اندماج الشركات
المادة 213

يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من نوعها او من نوع آخر ولكن لا يجوز للشركة التعاونية ان تندمج في شركة من نوع آخر.

المادة 214

يكون الاندماج بضم شركة او اكثر الى شركة اخرى قائمة او بمزج شركتين او اكثر في شركة جديدة تحت التأسيس ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين بصفة خاصة طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص او الأسهم التي تخصها في رأس مال الشركة الدامجة. ولا يكون الاندماج صحيحا الا اذا صدر قرار به من كل شركة طرف فيه وفقا للأوضاع المقررة لتبديل عقد الشركة او نظامها. ويشهر هذا القرار بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة او نظامها من تعديلات.

المادة 215

لا ينفذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ شهره ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور ان يعارضوا في الاندماج بخطاب مسجل الى الشركة. وفي هذه الحالة يظل الاندماج موقوفا الى ان يتنازل الدائن عن معارضته او الى ان تقضي (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) بناء على طلب الشركة بعدم صحة الاعتراض المذكور او الى ان تقدم الشركة ضمانا كافيا للوفاء بدين المعترض ان كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المذكور اعتبر الاندماج نافذا.









الباب الحادي عشر

تصفية الشركات
المادة 216

تدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية.

المادة 217

تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بانقضاء الشركة. ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي.

المادة 218

يقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويتولى الشركاء او الجمعية العامة تعيين المصفين او استبدالهم وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم. واذا قررت (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) حل الشركة او بطلانها عينت المصفين وحددت سلطاتهم ومكافآتهم.

المادة 219

اذا تعدد المصفون وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم او نتيجة الاخطاء التي يرتكبونها في اداء اعمالهم.

المادة 220

مع مراعاة القيود الواردة في وثيقة تعيين المصفين يكون لهؤلاء اوسع السلطات في تحويل موجودات الشركة الى نقود بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالممارسة او المزاد ولكن لا يكون للمصفين ان يبيعوا اموال الشركة جملة او ان يقدموها حصة في شركة اخرى الا اذا صرحت لهم بذلك الجهة التي عينتهم. ولا يجوز للمصفين ان يبدأوا اعمالا جديدة الا ان تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة.

المادة 221

على المصفين ان يشهروا القرار الصادر بتعيينهم والقيود المفروضة على سلطاتهم بطرق الشهر المقرر لتعديل عقد الشركة او نظامها.

المادة 222

على المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة او متنازعا عليها. وتكون للديون الناشئة عن التصفية اولوية على الديون الأخرى. وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق ان يردوا الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وان يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصا في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، واذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.

المادة 223

يعد المصفون، خلال ثلاثة شهور من مباشرتهم اعمالهم وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة ان وجد، جردا بجميع ما للشركة من اصول وما عليها من خصوم وعلى المديرين او اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا الى المصفين في هذه المناسبة دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها. وفي نهاية كل سنة مالية يعد المصفون ميزانية وحساب ارباح وخسائر وتقريرا عن اعمال التصفية وتعرض هذه الوثائق على الشركاء او الجمعية العامة للموافقة عليها وفقا لنصوص عقد الشركة او نظامها. وعند انتهاء التصفية يقدم المصفون حسابا ختاميا عن اعمالهم ولا تنتهي التصفية الا بتصديق الشركاء او الجمعية العامة على الحساب المذكور ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار اليها في المادة 221.

المادة 224

تلتزم الشركة بأعمال المصفين الداخلة في حدود سلطاتهم ولا تترتب اية مسؤولية في ذمة المصفين بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.
ibrahimkhalil غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:17 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.