أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
12-04-2014, 08:51 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
ج: يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء.
فتاوى اللجنة الدائمة
الفهارس > أحاديث > ابن القيم > صرف الزكاة للمدارس الإسلامية وجماعات تحفيظ القرآن الفتوى رقم ( 4926 ) س: نحب أن نستفسر من فضيلتكم عن جواز دفع مبالغ من الزكاة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة مثل جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية وغيرها من لجان وجماعات تحفيظ القرآن الكريم داخل (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 42) المملكة وخارجها، وهل يجوز الصرف لهذه الجماعات من الزكاة، وحسبما لدينا من بعض الجماعات أنهم يدفعون أجور مدرسين وللطلبة أيضًا، نرجو إفادتنا عن صحة جواز صرف الزكاة لهذه الجماعات أو عدم جواز صرف ذلك؟ حفظكم الله ووفقنا جميعًا للعمل لما فيه خير المسلمين وصالحهم. ج: يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaD...x&languagename |
14-04-2014, 01:33 PM | #2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 38)
الفتوى رقم ( 7746 ) س: هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئًا لأداء الفريضة والذين هم معفون منها؟ ج: يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ من آية مصارف الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن قعود http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaD...x&languagename |
14-04-2014, 08:53 PM | #3 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
فتاوى اللجنة الدائمة
الفهارس > أحاديث > ابن القيم > المقصود بسبيل الله في صرف الزكاة فيه فتوى رقم ( 11183 ) س: يطيب لي أن استفسر من سماحتكم عن مدى جواز صرف قسط من مال الزكاة للدعاة إلى الإسلام أينما وجدوا في أية بقعة من بقاع الإسلام؟ ويدفعني هذا التساؤل ما شاهدته في كثير من بلدان أوربا وأمريكا من انعدام روح الأخوة والتكافل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعرض الداعية إلى الإسلام الذي (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 49) يكرس وقته وجهده للدعوة للموت جوعًا في هذه البلدان. وقد ترون سماحتكم أن تقديم حصة من مال الزكاة لهؤلاء قد يدفع عنهم غائلة ما يتعرضون إليه من فقر كما أنه يتيح لهم التفرغ للدعوة ويساعدهم في استعمال ما يصل إلى أيديهم من أموال في التأليف بين الأفئدة ومد يد المساعدة للضعاف والمحتاجين في هذه المجتمعات. ويحضرني في هذا المقام ما قرأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإجازته شراء كتب العلم وتقديمها للعلماء وطلاب العلم وذلك من أموال الزكاة انطلاقًا من أن العلم لن يقتصر عليهم وإنما سيمتد مظلته لهؤلاء الذين يتلقون العلم والإرشاد عنهم. من أجل ذلك أطمع في إجابة عن هذا الموضوع تنير الطريق لي ولكافة المسلمين مع رجاء أن يكون الرد -لو تفضلتم- كتابة. جعلكم الله نورًا ونبراسًا يستنير به المسلمون في كل ما يعرض لهم من مسائل الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 50) المصلحة الشرعية إلى ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaD...x&languagename |
07-05-2014, 01:15 AM | #4 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,368
|
اقتباس:
|
|
07-05-2014, 07:41 AM | #5 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
فتاوى اللجنة الدائمة
تصفح برقم المجلد > المجموعة الثانية > المجلد الثامن (الزكاة ) > كتاب الزكاة > أهل الزكاة > بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه الفتوى رقم ( 16914 ) س: تعزم لجنة نيجيريا القيام بحملة لجمع التبرعات من أجل تزويد دعاة الهيئة في نيجيريا ببعض الكتب المنتقاة؛ لتمكينهم من القيام بالدعوة إلى الله على أحسن وجه، ولمواجهة التحديات التنصيرية وغزو الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ونحن بصدد السؤال عن: هل يجوز دفع الزكاة لتنفيذ هذه المشاريع والتي تشمل: 1- شراء الكتب للدعاة وجعلها في شكل حقيبة للداعية. 2- شراء دراجات لتنقل الدعاة خلال عملهم في الدعوة إلى الله. 3- شراء مكبرات صوت لاستخدامها في الدعوة إلى الله في الأسواق والاجتماعات العامة. 4- إنشاء مكتبات لتكون مرجعًا للدعوة والمسلمين وكل من يريد أن يعرف على الإسلام. كما أنها ستستخدم كمراكز لتدريب الدعاة وتأهيلهم، كما نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا إن لم يكن صرف الزكاة (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 425) جائزًا لكل البنود المذكورة بعاليه، فنرجو من سماحتكم تبيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه . نفعنا الله بعلمكم والمسلمين. ج: الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم قول الله تعالى في ذكر أهل الزكاة: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لقصره على الغزاة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن يجوز صرفها للفقراء من المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه، أو الموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم؛ لقول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، الآية. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو عبد الله بن غديان عضو صالح الفوزان عضو عبد العزيز آل الشيخ عضو بكر أبو زيد http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...1&PageID=13522 |
07-05-2014, 11:19 AM | #6 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 172
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|