للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتــــــدى السلع و العملات والنفط



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-07-2004, 06:34 PM   #1
bremo
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 1,137

 

افتراضي فتاوى في العملات والتعامل بها ..

‏مجمع الفقه الأسلامي :


بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق ‏ ‏الربوية ‏ ‏" ‏ ‏الهامش ‏ ‏" ‏ ‏وبيع السهم قبل تملكه ‏ ‏" ‏ ‏البيع القصير ‏ ‏" ‏ ‏وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله ‏

‏قرر ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم لما 1 في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض ‏


‏هل يجوز شراء العملات ‏ ‏الأجنبية بما يسمى ‏ ‏" ‏ ‏عقد حق الخيار ‏ ‏" ‏ ‏حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي ‏ ‏: ‏ ‏يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة ‏ ‏- ‏ ‏ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع ‏ ‏( ‏ ‏المصرف ‏ ‏) ‏ ‏يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار ‏ ‏كتاب الفتاوي الشرعية ‏ ‏في ‏ ‏بيت التمويل ‏ ‏ونصها ‏ ‏: ‏ ‏إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط ‏ ‏لبيت التمويل ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الأول ‏ ‏) ‏ ‏وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الثاني ‏ ‏) ‏ ‏ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء ‏


‏حول سوق الأوراق المالية والبضائع ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏

‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات ‏ ‏الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجاررية ‏ ‏والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس ‏ ‏المجمع ‏ ‏على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إن غاية السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك ‏ ‏الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم ‏

‏خامسا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح ‏ ‏عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏ ‏: ‏
‏لا تبع ما ليس عندك ‏

‏, ‏ ‏وكذلك ما رواه الإمام ‏ ‏أحمد ‏ ‏وأبو داود ‏ ‏بإسناد صحيح ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏: ‏ ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏
‏نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ‏



‏سادسا ‏ ‏: ‏ ‏ليست العقود الآجلة في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة ‏ ‏الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين ‏ ‏: ‏
‏( أ ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد ‏
‏( ب ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏أنه ‏ ‏يجب على المسئولين في البلاد ‏ ‏الإسلامية أن لا يتركوا اسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤؤن بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة ‏ ‏الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى ‏ ‏: ‏
(سورة:6, آية:153)
‏وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ‏


هذا نقل من موقع الأسلام .. فتاوى اقتصاديه ...
http://fatawa.al-islam.com/

يعني ياجماعه ..
OPTION
MARGIN
وكذلك بيع مالا تملك ...
حرام .. حرام ... فلننتبه ... رعاكم الله وسدد خطاكم ..

التعديل الأخير تم بواسطة bremo ; 29-07-2004 الساعة 06:36 PM
bremo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-07-2004, 07:38 PM   #2
محمد السويد
خبير عملات
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 1,713

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

أخي الكريم مع احترامي لك ، اولا جزاك الله خير على النقل لكن هل قرأت قبل أن تنقل ، او شفت الموضوع فيه كلام عن الهامش وقصيته وصكيته عندنا واصدرت الأحكام ، شف الله يجزاك خير ترانا تعبنا من اللي كل شوي ينقل بدون علم ، لذا اخي الكريم اقرا الرابط التالي : http://alsaha.fares.net/sahat?128@30...ZD.1@.1dd498b5


وبعد ما تقراه تعلم الشغلة وافهمها وبعد كم سنة الى صرت خبير فيها تعال ناقشنا في شرعيتها .


وعذرا على اسلوب الرد لأننا طفحنا وانبطت تسبودنا من هالطريقة .


أخوك

محمد السويّد
محمد السويد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-07-2004, 12:50 AM   #3
bremo
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 1,137

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

أخي محمد ..
انا لست مفتيا ..
و لست خبيرا في العملات .
والحمد لله لست متعصبا لرأي لا يقوم على دليل او تحليل ..

وسأرتضي حدة كلامك .. لأحتسبها اجرا عند الله ... ولست طامعا الا فيه... لي ولك ... على حد سواء.

وكتقدمه للموضوع ... التجاره في الشرع الأسلامي تسعة اعشار الرزق .. وكلها حلال الا ماحرم منها بنص او على رأي جمهور العلماء ... وتجارة العمله في حد ذاتها حلال فيجوز صرف الدولار باليورو مع عدم التساوى بشرط الحلول وعدم التأجيل ...

وان كنت تزعم بأن الأوبشن حلال .. فقد نقلت لك الفتوى الصريحه ... اما مانقلته انت من خلال الرابط ومن نفس الموقع ليس الا اجابه لسؤال مغلق ... ولعلك تعلم هذا .. وازيد ان الفتوى في جزيئيتها ترد على القائلين بالجواز ردا قويا في حيثية الفائده ... واترك هذا الموضوع .. بعد الأكتفاء بما جاء.

اما بيع مالاتملك اصلا ( كأن تبيع بترولا قبل ان تمتلكه) .. فهو حرام بالنصوص الشرعيه .. وليست موضوع نقاش ... فماحرم بنص لاتدرأه شبهه الا من غشيم مجادل عند بعض العلماء او مكابر وهذا ادهى ... وفي عقوبة الأول اقوال .. وعقوبة الثاني قول واحد وواضح ..

والأحاديث كثيره ..
منها .. قوله صلى الله عليه وسلم ((( لا تبع ماليس عندك ..)))
وقوله صلى الله عليه وسلم : (((( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " قال ابن عباس : وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام)))) صحيح مسلم ..

ولأن الموضوع طويل . . وكماذكرت لك .. لست مفتيا .. فاهيب بك ان ترجع الى الفتاوى وتقراها ( زين) .. فلعل الله ينفع بمثلك بعض من اعتقدوا الخطأ صوابا .. اما غشامة او جهل ..

رعاك الله .. اخي الكريم ...

التعديل الأخير تم بواسطة bremo ; 30-07-2004 الساعة 12:52 AM
bremo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-07-2004, 04:53 AM   #4
محمد السويد
خبير عملات
 
تاريخ التسجيل: Apr 2003
المشاركات: 1,713

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bremo
أخي محمد ..
وان كنت تزعم بأن الأوبشن حلال .. فقد نقلت لك الفتوى الصريحه ... اما مانقلته انت من خلال الرابط ومن نفس الموقع ليس الا اجابه لسؤال مغلق ... ولعلك تعلم هذا .. وازيد ان الفتوى في جزيئيتها ترد على القائلين بالجواز ردا قويا في حيثية الفائده ... واترك هذا الموضوع .. بعد الأكتفاء بما جاء.

اما بيع مالاتملك اصلا ( كأن تبيع بترولا قبل ان تمتلكه) .. فهو حرام بالنصوص الشرعيه .. وليست موضوع نقاش ... فماحرم بنص لاتدرأه شبهه الا من غشيم مجادل عند بعض العلماء او مكابر وهذا ادهى ... وفي عقوبة الأول اقوال .. وعقوبة الثاني قول واحد وواضح ..

والأحاديث كثيره ..
منها .. قوله صلى الله عليه وسلم ((( لا تبع ماليس عندك ..)))
وقوله صلى الله عليه وسلم : (((( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " قال ابن عباس : وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام)))) صحيح مسلم ..

ولأن الموضوع طويل . . وكماذكرت لك .. لست مفتيا .. فاهيب بك ان ترجع الى الفتاوى وتقراها ( زين) .. فلعل الله ينفع بمثلك بعض من اعتقدوا الخطأ صوابا .. اما غشامة او جهل ..

رعاك الله .. اخي الكريم ...

شفت انك ناقل بدون ما تقرا الله يجزاك خير ، ابشرحها لك بشكل مبسط ، الفتوى هذي تتكلم عن الأوبشن (الخيار) وتتكلم عن السلع وعن الأسهم ، والطريقة اللي نتعامل بها هي اسلوب السبوت (الفوري) ومن غير فوائد ربوية بعد ، يعني انت والفتوى من وادي وشغلنا في وادي ثاني ، ويعني قاعد تنقل وبس الله يجزاك خير.

كلمة أخيرة : خف ربك واتق الله فينا ولا تعتقد اننا ما نحرص على شرعية مأكلنا ومشربنا ، ترانا حسنا ودسنا إلين صفينا عملياتنا من الجوانب المحرمة لأنفسنا ، ولا نقبل ان احد يجي وببساطة يشكك في نوايانا او مسعانا .
محمد السويد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-07-2004, 10:56 AM   #5
bremo
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 1,137

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

افا يابوحميد ... انا لا اشكك في نواياك .. وليس من حقي ابدا .. ولن اتجاوز حدود اللياقه والأدب ابدا ...
انا لم اقل لك انك تتعامل بالوبشن والمارجن ... افا يالغالي ... انت اكبر من ( هيك) شغله ...

انا كما قلت انت ( ناقل) ولكني اعرف تفصيلا ما انقل عن البيوع المحرمه ...بحكم التخصص الذي لم انسى تفصيلاته منذ التخرج قبل 21 سنه ...

وبهذا النقل احث اخواني الذين لم تتاح لهم الفرصه للأطلاع على فتاوى مجمع الفقه الأسلامي في تحريم الأوبشن والمارجن وبيع مالايملك ... ان يطلعوا عليها.. من خلال هذه النافذه التي نفتحها سويا ....

ولا اشك في كونك خبير بعيد كل البعد عن المحرم .. فمثلك لا يرضى لنفسه الربا والذي في
اقله كأن يزني الرجل بامه ... وهو حرب على الله ورسوله ...

رعاك الله وسدد خطاك .. وحفظني واياك من مهالك الربا والمحرم .. فكلنا معرض للخطأ ..
ثم ارجو السموحه ...
bremo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-07-2004, 04:22 PM   #6
mr forex
خبير عملات
 
تاريخ التسجيل: May 2003
المشاركات: 184

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

اخواني
السلام عليكم و رحمة الله
ارجوا ان يكون النقاش بهدف الفائدة و لا يكون هنالك تجريح بالكلام لبعضنا

و الاخ بريمو انا متاكد بان نيته حسنه لكنه تسرع قليلا

اما بالنسبة للحلال و الحرام فلا يكفي ان يفتي فيها شخص متدين او عالم بل المفروض ان يفتي فيها شخص يعرف عنالبورصة و متدين بنفس الوقت يعني مفتي خبير بورصة

لكن لو نظرنا الى الموضوع بشكل عقلاني لوجدنا ان هنالك امور مشبوهة في عمل البورصة مثل التعامل مع بنوك اجنبية ربوية حتى لو ما تعاملنا نحن في الربا انا اقول عن المبدا ان البنوك ربوية اصلا
و لا ننسى اهم نقطة ان اكبر تجار البورصة عبارة عن يهود و الكل يعرف ان اليهود يكرهون العرب و المسلمين

و الله اعلم

لكن اعتقد ان البوصة فيها شبهات مع اني انا اعمل فيها لكن كلمة الحق ما تزعل

و تقبلوا فائق احترامي
mr forex غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-2004, 12:17 AM   #7
bremo
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 1,137

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

رعاكما الله في حفظه ... وسدد خطاكما اخواي الكريمان ..

اخي محمد ..
انا الآن بعيد عن الديره .. وساتصل بك قريبا ان شاء الله .. ويسعدني جدا التعرف على شخصك الكريم. وقد لا يخفى عليك انني نقلت لك مقالاتك في صحيفة الرياض الى منتدى المساهم الذي انا عضو فيه ايضا .. لكوني اتعامل مع فحل من فحول التحليل الفني والأساسي الذي لا اجيده البته ....

اخي فوراكس ...

التعامل مع البنوك الربويه شبهه لا مناص من هذا كما اشرت انت .. ولعل هذا الأمر تسوغه الحاجه اذا ما انعدم البديل .. وهذا في حال الضروره فقط .. ولا اظن اننا مضطرون وللأنصاف ليس كلنا مضطر .. ولمجمع الفقه الأسلامي فتوى واضحه في هذا الأمر منذ اكثر من عشرين سنه في سؤال مقدم من المركز الأسلامي في واشنطن .. وكان فحوى الفتوى انه يجوز التعامل مع البنوك الربويه اذا ماانعدم البديل ويجوز اخذ الفوائد ووضعها في امور تخدم المسلمين وفقراءهم دون الأكل والشرب. بمعن ان تبنى بها دور عجزه او حمامات عامه .. وهكذا .. وهذا من التيسير الذي اجمع عليه علماء الأمه .. وكان بينهم اساتذة في مختلف العلوم الدنيويه والشرعيه.

وان كنت ترى اني تسرعت فهذا امر ااسف عليه .. لآني بشر اخطيء واصيب .. هذا مع حرصي الشديد ان لا ا تعاطي اي امر بحده او انفعال اوتسرع .. وحسبي اني اتعامل مع اخوان لي .. نغفر لبعضنا البعض .. ولا انسى ان اطلب منك توجيهي في اي امر تسرعت .. هل كان في طرح الموضوع ام ماذا ...؟؟؟ ولا انسى ان اذكر نفسي واياك انني لم اعين ولا اعين في طرح اي موضوع .. لان التعيين في النقد ليس من سمات العقلاء ... بل نبذ التعيين هو السنه بعينها ...

وطرحي للموضوع لم يأتي من فراغ .. بل اتى بعد زياره مع زميل لي لأحد اماكن بورصات العمله .. ورأيت عدد من الأخوان حدثاء عهد بهذه الأمور او صغار سن ... يتعاملون بالأوبشن والمارجن وببيع الغير ممتلك ... وقلت لهم ان علمي القاصر يرشدني الى ان مثل هذه الأمور محرمه شرعا ..

فاطلعني احدهم على فتوى غامضه في صحيفه منقوله عن احد علماء الأزهر ..

وقد اعطيت له ولغيره من قبل الشركه المسجله في بريطانيا ( وهي اسيويه الأصل) .. فقلت لهم بصريح العباره ماهذا الا ضحك على الذقون .. ويكفينا مافينا .. فأن كانت الفتوى صحيحه فمصدرها ليس اقوى من مجمع الفقه ناهيك عن ان الفتوى غامضه ولا تتعرض للمسائل المذكوره حتى بالأشاره المفيده ...

فطبعت لهم فتاوى مجمع الفقه الأسلامي .. واستجاب بعضهم فورا لها .. وتحلل من مافعل ..
ونحمد الله ان جلنا يجعل مخافة الله ديدنه في كل الأمور ... ولايتعاطى الربا تورعا ..
وهذا سبب من اسباب النعيم الذي نحن فيه ... ولله الحمد والمنه ...

آسف على الأطاله لضيق الوقت ...

هذا وتقبلا خالص التحيه .. من اخيكم ابراهيم الغامدي ...
bremo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-2004, 01:01 PM   #8
محمد الظهران
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
المشاركات: 68

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

الأخ bremo
الأوبشن لا جدال فيه أما المارجن فما جبت له سيرة.
بعدين يا أخي لو تكرمت تحط عنوان يعني مضمون المقال



شكراً
محمد الظهران غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-2004, 09:44 AM   #9
bremo
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 1,137

 
افتراضي مشاركة: فتاوى في العملات والتعامل بها ..

الأخ محمد ... تقول ( الأوبشن لا جدال فيه أما المارجن فما جبت له سيرة) ... وحيث اني لست مفتيا فلا افتي .. ولا اجادل ...
هذه فتاوى مجمع الفقه الأسلامي ( ولعلك تعرف كيف يتم تداول مثل هذه الأمور في المجمع) ...
ومقدمة الفتوى تذكر بالأسم صراحة حرمة البيع بالهامش ( المارجن) والشورت ( البيع القصير)...

وهذه مقدمة الفتوى :

(((((( بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق ‏ ‏الربوية ‏ ‏" ‏ ‏الهامش ‏ ‏" ‏ ‏وبيع السهم قبل تملكه ‏ ‏" ‏ ‏البيع القصير ‏ ‏" ‏ ‏وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله )))) .. اكمل قراءة الفتوى رعاك الله والتي تنص صراحة

والأوبشن هو بيع الخيار .. وذكر في الفتوى الثانيه : (((( ‏لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار ‏ ‏كتاب الفتاوي الشرعية ‏ ‏في ‏ ‏بيت التمويل ‏ ‏ونصها ‏ ‏: ‏ ‏إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط ‏ ‏لبيت التمويل ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الأول ‏ ‏) ‏ ‏وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الثاني ‏ ‏) ‏ ‏ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء ))))


كما اود ان ابين امر لم ابينه سابقا ... ان الأمر في الأسهم وفي العملات والبضائع سواء ... لأن التحريم في ( كيفية) البيوع وليس ( نوعية) المباع. ... اما من يبيع ويشتري العمله او الأسهم بغير ماذكر فلم اتعرض له البته لكون لم ابحث اصلا عن فتوى فيه.

اتمنى ان لا اكون اثقلت عليكم ...
ويعلم الله لو يسمح لي الأخوان الذين ارسلوا لي على الخاص لنسخت رسائلهم هنا ... لتعرف مدى حب هذه الأمه للحلال ...

واوفقك الرأي اني لم اوفق في اختيار عنوان محدد للموضوع ... ولو كان بيدي الآن لعنونته (حرمانية بيع الشورت والمارجن والأوبشن).
bremo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-05-2005, 07:31 AM   #10
سيف الرحمن
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2004
المشاركات: 12

 
افتراضي

أخي الحبيب صاحب نقل الفتوى .. هناك أكثر من نقطة في واقع أمر الفوريكس تتعارض مع ما ذكر في الفتاوى التي نقلتها ..
من أبسطها مسألة بيع مالا تملك .. هنا لا يوجد بيع لما لا تملك ..
أنت أخذت مبلغا من الممول عن طريق شركة الوساطة .. هذا المبلغ يعتبر قرض تستطيع رده ولو بعد أيام وأسابيع خصوصا وأن الكثير من المواقع يقدم الآن خدمة الحسابات الإسلامية التي لا يصاحب مسألة التبييت أي فوائد ربوية ولله الحمد .

أما العمولة التي تأخذها شركة الوساطة على كل عملية تتمها في الحسابات الإسلامية فهذه العمولة لا تذهب للممول وعلى هذا فهو لا يستفيد من القرض الذي يعطيك إياه أي شيء .. فأين الربا الآن ؟؟

أرجو تحري الدقة لأنه وكما قال الأخ محمد سويد أن الكثير ممن يفتون في هذا الأمر إنما هم مجتهدين وتجد الكثير منهم للأسف ليسوا ملمين بتفاصيل العملية التي تصاحب الفوريكس بنظام الهامش ولهذا يحصل سوء الفهم الذي يسبب تحريم بعض الأمور الغير محرمة أساسا مما يسبب مشكلة بصراحة !!

أسأل الله لنا وللجميع الهداية والصلاح والتوفيق (( والرزق الحلال ))
سيف الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:20 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.