أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
27-10-2014, 12:14 AM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
العقد صحيح، وليس من شرطه ذكر المال في العقد، بل متى اتفق الزوج والولي على مال للمرأة
فتاوى اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3582 ) س1: لقد حضرت عند مأذون شرعي على عقد زواج، وعندما سأل المأذون الشرعي ولي الزوجة عن الصداق ليسجله في صك العقد قال الولي: نحن أقارب ولا بيننا شروط، اعقد على ما تراضينا عليه، وقد تم العقد على هذا. فما رأي الشرع في هذا العقد؟ (الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 53) ج1: العقد صحيح، وليس من شرطه ذكر المال في العقد، بل متى اتفق الزوج والولي على مال للمرأة كفى ذلك، وإن لم يذكر حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=3 ج: يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...eNo=1&BookID=3 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|