أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
16-07-2013, 08:38 PM | #1241 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة لقراءة الفاتحة في كل ركعة, هل هي واجبة, وهل يغني عنها شيء, وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها هل يتحمل ذلك؟ الواجب أن تقرأ في كل ركعة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)، (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب)، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأها في كل الركعة، ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، والمأموم يقرأها ولو لم يسكت إمامه، يقرأها في كل ركعة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، يقرأها المأموم وإن كان إمامه لم يسكت، يقرأها بينه وبين نفسه ثم ينصت. http://www.binbaz.org.sa/mat/15284 ================================================= الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم في حديث للرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، أو كما قال -عليه السلام- فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر؟ الواجب على الجميع قراءة الفاتحة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) لكن المأموم إذا فاته القيام جاء والإمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله، أو نسي القراءة أو جهل الحكم فصلاته صحيحة للعذر الشرعي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عذر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف ولم يأمره بقضاء الركعة بل قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد) يعني لا تعود إلى الركوع دون الصف بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ؛ لأنه لم يبقى لها وقت، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة، أما الإمام فلا بد من قراءتها ولا تسقط عنه، وهكذا المنفرد لا بد من قراءتها فإذا نسيها في أي ركعة أتى بركعة بدلاً من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو. جزاكم الله خيراً. http://www.binbaz.org.sa/mat/15767 |
17-07-2013, 02:16 AM | #1242 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
17-07-2013, 03:12 AM | #1243 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
17-07-2013, 06:14 AM | #1244 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
17-07-2013, 06:26 AM | #1245 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة إذا كانت الصلاة بدون فاتحة لا تصح، فكيف يصلي إنسان لا يعرف أن يقرأ الفاتحة؟[1] الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الفاتحة، حتى يقرأها في صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[2] متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، غير تمام))[3]، وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي أساء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ بأم القرآن))[4] الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[5]، ومراده صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية كالظهر والعصر، فيشرع للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر، في الركعة الأولى والثانية؛ لكون الإمام في هذه الصلاة يسر بالقراءة. فإن عجز المسلم عن تعلم الفاتحة وحان وقت الصلاة قبل أن يتعلمها، قام مقامها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال له رجل يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن؟ فعلمني ما يجزئني عنه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ((قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))[6] والله ولي التوفيق. ---------------------------------------------- [1] السؤال من جريدة المسلمون ونشرته في العدد 711 في يوم السبت 28/5/1419هـ. [2] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756. ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394. [3] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 395. [4] أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه برقم 18516. [5] أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم 22186. [6] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة برقم 708. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون http://www.binbaz.org.sa/mat/4436 |
17-07-2013, 06:28 AM | #1246 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه ما حكم قراءة القرآن بالقلب، أي: بالسر دون تحريك الشفاه؟ ما تسمى قراءة، هذه ما تسمى قراءة، هذه مثل الهواجيس، هذه ما تسمى قراءة حتى يحرك لسانه بالقراءة. http://www.binbaz.org.sa/mat/17931 |
17-07-2013, 04:54 PM | #1247 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
17-07-2013, 06:39 PM | #1248 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
17-07-2013, 06:47 PM | #1249 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
17-07-2013, 08:02 PM | #1250 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم شراء من علم أنه مسروق عرض علي سلعة اتضح لي أنها مسروقة، غير أن الذي عرضها علي لم يكن هو السارق، وإنما اشتراها من شخص آخر اشتراها من السارق، إذا اشتريتها - مع علمي بذلك - فهل أكون آثماً، مع إني لا أعلم صاحبها الذي سرقت منه؟[1] الذي يظهر من الأدلة الشرعية، أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[2]، ولأنك تعلم أو يغلب على ظنك أن البائع ليس مالكاً لها شرعاً، ولا مأذوناً له شرعاً في بيعها، فكيف تعينه على ظلمه؛ فتأخذ مال غيرك بغير حق؟ نعم. إذا أمكن شراؤها للاستنقاذ، وردها إلى مالكها، فلا بأس إذا لم يتيسر أخذها بالقوة وعقوبة الظالم، أما إذا أمكن أخذها بالقوة وعقوبة الظالم بعقوبته الشرعية، فهذا هو الواجب؛ للأدلة المعلومة من الحديث: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوما...))[3] الحديث. ---------------------------------------------- [1] سؤال أجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. [2] سورة المائدة، الآية 2. [3] رواه البخاري في (الإكراه)، باب (يمين الرجل لصاحبه)، برقم: 6952، والترمذي في (الفتن)، باب (ما جاء في النهي عن سب الرياح)، برقم: 2255. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/3909 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|