أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
03-09-2011, 05:17 AM | #41 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 87
|
بعد الدراسه زاد اقتناعي بحرمته
الدراسه قائمه على تفنيد ادله المحرم وللاسف ان الفريق المحرم تقوم حجته على قول الرسول اللهم مصلي عليه وسلم في الحديث الصحيح اما الشيخ وفريقه يقوم على كلام العلماء فقط ولا يوجد قال الله او رسوله وان الضرورات تبيح المحرمات وادله ضعيفه لا يحتاج تفنيد كبير فأي عالم يستطيع ان يغلق هذه الدراسه بحديث الرسول عن الغرر اخيرا من يستخف بالمفتي فأتمنى ان تنسوا العالم او المفتي الرجل اعطاكم ادله ناقشوه فقهيا ... وانسى من هو الموضوع افكار ودراسه |
03-09-2011, 05:19 AM | #42 | |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 87
|
اقتباس:
لازلنا نقدس مربي اللحيه فقط ونستحقر انفسنا ؟ المسلم حرام دمه وعرضه المسلم الفاسق والجاهل والعالم وكل مسلم يارب ترتقي افكارنا عن تقديس اي مطوع |
|
03-09-2011, 05:33 AM | #43 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 969
|
اقتباس:
– الغرر المنهي عنه في الحديث ليس هو المدعى وجوده في التأمين؛ ذلك أن الحديث ليس نصًا قوليًا من النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو حكاية عن النهي ولا يستبعد أن يكون فهمًا فهمه الصحابي – الذي روى الحديث – من مجموع المناهي التفصيلية، ومنها:- "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين وعن الملاقيح، وعن حبل الحبلة (44)" (45).- "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغائص" (46).- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وقال: "أرأيت أن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه" ( |
|
03-09-2011, 05:50 AM | #44 | |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 87
|
اقتباس:
ولا حجه قويه في هذا الرد بعكس حجه الصحابي المشهود له من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر ان الرسول اللهم صلي عليه وسلم نهى عن بيع الغرر |
|
03-09-2011, 06:01 AM | #45 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 3,062
|
فرصه تجينا من الله منرك شيا لوجه سبحانه وتعالي ونساله ان يعوضنا خيرا منها
من ترك لله شيا عوضه الله خير منه مدام فيه شد وجذب وفيه اقول كثيره لنتركه لوجه الله سبحانه وتعالى |
04-09-2011, 05:15 AM | #46 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 969
|
اقتباس:
لكن الغرر لا تخلو منه أعمال الإنسان وتصرفاته المشروعة، فهذه التجارة والزراعة والكفالة أعمال مشروعة باتفاق المذاهب مع كون فاعلها مقدم على قدر من الخطر لا تخلو منه طبيعة الأشياء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد عُلم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة" (55).وقد أقرّ الفقهاء عقودًا يكتنفها قدر من الغرر كدخول الحمامات بأجر غير محدد في البدء مع الجهل بمدة البقاء وكمية الماء المستعمل، وأقرّوا استئجار المرضع بطعامها وشرابها غير المحدد، وأجازوا بيع الثمار المتلاحقة على أشجارها (56).بل إن بعض العقود الجائزة يكتنفها الغرر الكثير كعقد الجعالة حيث إن فيه غررًا في إنجاز العمل وغررًا في مقداره وغررًا في مدته، ومع ذلك أجازه جمهور أهل العلم للحاجة إليه، يقول ابن قدامة في معرض استدلاله لجواز عقد الجعالة: "... ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولاً كرد الآبق والضالة ونحو ذلك، ولا تنعقد الإجارة فيه، والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعالة فيه مع جهالة العمل" (57). ويقول الشيخ زكريا الأنصاري عن السلّم: "عقد غرر جُوِّز للحاجة"(58).وكذلك أجاز فقهاؤنا ضمان السوق رغم ما فيه من احتمال وغرر، وممن صرّح به شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول: "وضمان السوق هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان المضمونة، وهو ضمان ما لم يجب وضمان المجهول، وهو جائز عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد" (59).ولا يقال: إن الضمان تبرع فيجوز في المجهول؛ لأن الضمان وإن كان في مبدئه تبرعًا إلا أنه فور انعقاده يترتب عليه التزام الضامن تجاه المضمون. وهذا الالتزام يجب الوفاء به وإن كان مجهولاً للضامن عند تبرعه بالضمان.ولهذا؛ فإن الفقهاء لما وجدوا أن الشرع أجاز البيع في بعض الصور التي يوجد فيها غرر؛ اتفقوا على أن الغرر منه ما هو مؤثر ومنه ما ليس كذلك، ثم اختلفوا في ضابط الفرق بين المؤثر وغير المؤثر، ومن أهم أقوالهم في ذلك:قيل إن الغرر الكثير مؤثر دون القليل (60)، ويرد على هذا الضابط عدم انضباط الكثرة والقلة.وقيل: إن الغرر التابع لا يؤثر، دون الغرر المقصود لنفسه (61)، ومن القواعد المقررة: أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها (62). ولعل مما يدل على ذلك قوله في الحديث: (بيع الغرر)، فإنه مشعر بأن المراد به ما مقصوده وأعظمه غرر، لاستعماله لفظ العموم في المنع دون ألفاظ الإطلاق.وقد أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية على العقود الجائزة المتضمنة غررًا غير مقصود بأنها من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات؛ حيث يقول في معرض رده على من يرى أن المزارعة والمساقاة والمضاربة أجيزت على خلاف القياس: "ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة لأنها عمل بعوض، والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم، والربح فيها غير معلوم، قالوا: تخالف القياس وهذا من غلطهم، فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين، والمشاركات جنس من غير جنس المعاوضات؛ وإن قيل إن فيها شوب معاوضة" (63).وقيل: إن ما احتيج إليه من بيع الغرر جائز، دون ما لا يحتاج إليه (64)، وممن ذهب إلى هذا النووي حيث يقول: "قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده هو أنه إذا ادعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرًا جاز البيع، وإلا فلا" (65). كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أقواله في ذلك: "ومفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا" (66)، ويقول أيضًا: "وأما الغرر: فأشد الناس فيه قولاً أبو حنيفة والشافعي... لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك، وأما مالك: فمذهبه أحسن المذاهب في هذا فيجوِّز بيع جميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره... وأحمد قريب منه في ذلك" (67) إلى أن قال: "وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما: هو أصح الأقوال، وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به، وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررًا فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرّمه: فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في المسألة، وإما أن يحتال"(68).ومعلوم أن عقد التأمين أصبح في بعض مجالاته موضع حاجة للكثير من الناس، فما يوجد فيه من غرر يعد مغتفرًا أمام المصلحة التي يقدمها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل؛ لما كانت فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض، وإن لم يجز غيره بعوض" (69).الدليل الثاني: عقد التأمين يشتمل على القمار المحرم، لأن المستأمن قد يدفع أقساط التأمين طيلة مدة العقد، ولا يحدث أي خطر فتذهب أمواله سدى، وقد يؤمِّن في أول النهار ويحصل الخطر في آخره، فتدفع الشركة أضعاف ما دفع من القسط بلا مقابل (70).المناقشة: نوقش هذا الدليل ببيان الفرق بين التأمين والقمار من وجوه:الوجه الأول: التأمين ليس قمارًا؛ لأن القمار لعب ولهو، والتأمين جد ونشاط؛ والقمار خلق للمخاطر، والتأمين تحصن منها؛ فالمقامر لا يتحصن من الخطر، بل يوقع نفسه فيه؛ بخلاف المستأمن فإنه يتحصن من الخطر قبل وقوعه، وينشد التعويض بعد وقوعه.ثم إن عامل التحريم الشرعي في القمار ليس عاملاً اقتصاديًا فقط حتى تتم الموازنة بينه وبين التأمين من حيث العوض المالي والعنصر الاحتمالي، وإنما العامل في تحريم القمار شرعًا هو عامل خلقي واجتماعي في الدرجة الأولى (71) كما قال الله تعالى: "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ" (72). أصح ضابط في التفريق بين الغرر المؤثر وغير المؤثر: أن ما حتيج إليه من بيع الغرر جائز؛ دون ما لا يحتاج إليه. |
|
04-09-2011, 08:18 AM | #47 |
فريق المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 1,608
|
سبحان الله |
04-09-2011, 11:22 AM | #48 | |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 969
|
اقتباس:
|
|
06-09-2011, 01:29 AM | #49 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 969
|
جديد الموضوع
لأهمية البحث وتطوراته موقع الفقه الإسلامي الشهير ينشر البحث ويتيح تحميله للزوار
الرابط : http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Naw...zelItemID=1639 |
06-09-2011, 05:05 AM | #50 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 395
|
التامين يخص المواطنين كلهم فلو كان حلال لافتاء فيه هيئه كبار العلماء في بيان رسم
واغلب اهل العلم المعروفين قالو حرااااااااااااااااااام فلا تبحثو عن الرخص |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|