للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-08-2014, 02:08 AM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة بانت بينونة صغرى لا يحلها إلا العقد الجديد

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى


الرجعة لا بد أن تكون في العدة

أنا رجل متزوج، وقد حصلت مشكلةٌ مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت، وبعد مضي خمسة أشهر بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت، علماً أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن استرجعها بدون عقد جديد ، أم لابد من تجديد العقد؟

إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس باسترجاعها في العدة مادامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض, فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة بانت بينونة صغرى لا يحلها إلا العقد الجديد, وأما إن كانت هذه الطلقة هي آخر الثلاث فليس لك رجعتها إلا بعد زوج حتى تنكح زوجاً غيرك, لقوله-جل وعلا-:فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(البقرة: من الآية230), هذا المقام مقام تفصيل, ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا, فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة مادامت في العدة لم يمر عليها ثلاث حيض إن كانت تحيض, أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض كالآيسة, والكبيرة, والصغيرة التي لم تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر, وله أن يعيدها بعد العدة بعقد جديد, يعني بزواج جديد, ومهر جديد إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية, أما إن كانت الطلقة هي الثالثة فإنها تحرمها عليك تحريماً معلقاً بزواجها بشخص آخر, ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق, لكن لا بد أن يكون الزواج شرعياً أيضاً ، الزواج الجديد شرعياً فإذا تزوجها محلل فلا يجوز ولا تحل، لابد أن يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطلقة الثالثة زوجاً شرعياً, أراد الرغبة فيها إن ناسبته, ولم يريد تحليلها للزوج السابق, ولا بد أيضاً من كونه يطأها فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يطأها لم تحل للزوج الأول, ويراعى في هذا ما تقدم إذا كانت طلقة في طهر جامعها فيه, أو في حيض, أو نفاس لم تقع على الصحيح، أما إن كان طلقها وهي حامل, أو في طهر ما جامعها فيه فإن الطلقة تقع سواءً كانت أولى, أو ثانية, أو ثالثة. هو يقول أن والدته استرجعتها بعد مضي خمسة أشهر فمعنى هذا إذا كانت من اللواتي لا يحضن قد خرجت من العدة. وإذا كان بعد خمس أشهر نعم ، قد خرجت العدة بلا شك يقيناً, أما التي تحيض فيحتمل أن تكون مرت عليها ثلاث حيض وهو الغالب, ويحتمل أنها لم تمر عليها الحيضة الثالثة؛ لأن بعض الحيض قد يتأخر بعض النساء قد يتأخر حيضها عدة أشهر أو سنة فإذا كان تأخر عليها الحيض أو تأخرت الحيضة الثالثة بعد الأشهر الخمسة فله الرجعة إليها. إذن العبرة بالحيض لا بمرور الأشهر؟ نعم، يجب أن تحيض إذا كانت تحيض.

http://www.binbaz.org.sa/mat/12887
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:52 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.