للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > تداول الآداب والشعر > تداول الشعر الفصيح



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-08-2014, 11:36 PM   #1
أليا صهل
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221

 

افتراضي فوصية الجنف تفسر بأنواع؛ منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رحمه الله تعالى

تعريف وصية الجنف

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز سلمه الله تعالى، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أكثر الله إفادتكم، أفيدونا عن وصية الجنف ما هي؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام[1].


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فوصية الجنف تفسر بأنواع؛ منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث.

ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين.

ومنها: أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر، وحكمها حكم التي قبلها، ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفاً يتضمن أكثر من الثلث، أو على بعض الورثة دون بعض - في أصح أقوال العلماء -.
والحجة في ذلك على منع الزيادة على الثلث، ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يتصدق بماله، أو نصفه في مرضه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((الثلث والثلث كثير))[2]، والحجة على المسائل الأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث))[3]. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

-------------------------------------------------

[1] سؤال مقدم لسماحته من السائل / ع. ع. س، وأجاب عنه سماحته في 30/5/1398هـ.

[2] رواه البخاري في (الجنائز)، باب (رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة)، برقم: 1296، وفي (الوصايا)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 2743، 2744، ومسلم في (الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، برقم: 1628، 1629.

[3] رواه الترمذي في (الوصايا)، باب (ما جاء لا وصية لوارث)، برقم: 2120، 2121، والنسائي في (الوصايا)، باب (إبطال الوصية للوارث)، برقم: 3641، وأبو داود في (الوصايا)، باب (ما جاء في الوصية للوارث)، برقم: 2870، وابن ماجة في (الوصايا)، باب (لا وصية لوارث): برقم: 2713.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2841
أليا صهل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:20 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.