أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
30-06-2013, 05:44 PM | #1131 |
كاتبة مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 11,643
|
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
|
30-06-2013, 05:47 PM | #1132 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
|
01-07-2013, 02:07 AM | #1133 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة لقراءة الفاتحة في كل ركعة, هل هي واجبة, وهل يغني عنها شيء, وإذا لم يترك الإمام فرصة لقراءتها هل يتحمل ذلك؟ الواجب أن تقرأ في كل ركعة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)، (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب)، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأها في كل الركعة، ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، والمأموم يقرأها ولو لم يسكت إمامه، يقرأها في كل ركعة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، يقرأها المأموم وإن كان إمامه لم يسكت، يقرأها بينه وبين نفسه ثم ينصت. http://www.binbaz.org.sa/mat/15284 |
02-07-2013, 02:34 AM | #1134 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة إذا كان لي عند أحد من الأشخاص مبلغ من المال ولم يستطع تسديده، فهل لي أن أتركه له، وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي ليس لك ذلك، ولكن تمهله، وتنظره حتى يوفيك -إن شاء الله-، أو تسامحه وتعفوا عنه -جزاك الله خير-، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. جزاكم الله خيراً http://www.binbaz.org.sa/mat/13929 |
02-07-2013, 02:43 AM | #1135 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
هل تجب الزكاة في الدّيْن على المعسر أو المماطل
ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين ، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعا بعد بلوغ عام الحول ؟ الحمد لله إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) . وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة 9/191 http://islamqa.info/ar/ref/1346 |
02-07-2013, 05:48 AM | #1136 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد |
02-07-2013, 06:39 AM | #1137 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
02-07-2013, 09:46 AM | #1138 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
هل تجب الزكاة في الدّيْن على المعسر أو المماطل
ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين ، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعا بعد بلوغ عام الحول ؟ الحمد لله إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) . وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة 9/191 http://islamqa.info/ar/ref/1346 =============================================== حكم زكاة الدَّيْن وهل تُخرج من غير المال ؟ استدان مني أخي خمسة آلآف ريال ، واستدانت مني أختي خمسمائة ريال ، وأنا أخرج الزكاة دائما في رمضان ، فهل أخرج الزكاة عن الدين ؟ وهل يجوز أن أضعها في إفطار صائم أو في مبنى الوقف الخيري لمكتب الدعوة والإرشاد ؟. الحمد لله أولاً : قال علماء اللجنة الدائمة : إذا كان المَدين معسراً أو كان مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لايجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد مِن ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق : فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا . وأما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه : فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 9 / 191 ) . ثانياً : ومن وجبت الزكاة في ماله فلا يجوز له صرفها إلا في مصارفها الشرعية ، وقد سبق بيانها في جواب على السؤال رقم ( 6977 ) ، فلا يجوز وضع زكاة المال في إفطار الصائم ولا في مبنى الوقف الخيري ، لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى . وقد سبق في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في ( 13734 ) و ( 21797 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.info/ar/ref/50014 =============================================== الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى لا زكاة في الدين الذي عند المعسر إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغاً كبيراً وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جداً ، وهو عليه دين لأناس غيري ، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع . فهل تجب الزكاة في ذلك المال ، وهل يزكي عنه هو أم أنا ، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال ؟ ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء هذا السؤال مقدم لسماحته من أم عبد العزيز ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1375 |
02-07-2013, 06:38 PM | #1139 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
|
02-07-2013, 07:46 PM | #1140 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس أدفع لهم هذه الزكاة ؟ إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم ، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز ، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وان مالك لا يتسع عليهم للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته . والله أعلم . نشر في ( جريدة المدينة ) العدد (13051 ) بتاريخ 25/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1554 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|