أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
11-08-2013, 07:52 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 10,221
|
أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة ؛
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم دفع الزكاة للأم الأخ م . س . ح . من بريدة – المملكة العربية السعودية ، يقول في سؤاله : هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال وأعتبره من الزكاة ، علماً بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله ، وكذلك فإن لي أخاً قادراً على العمل ولم يتزوج بعد ، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيراً ، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً . لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة ؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة ، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها . أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه مادام يترك الصلاة ؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ ولأن تركها عمداً كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء ، ولأنه قوي مكتسب ، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك ؛ لأنه المسؤول عنه من جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك ، هداه الله وأرشده إلى الحق ، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء . نشر في ( المجلة العربية ) في ذي الحجة 1411هـ ، وفي ( كتاب الدعوة ) ج1 ص 111 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر http://www.binbaz.org.sa/mat/1549 |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|